إن السلطات المخولـة للمديريـن لإبـرام اتفاقـات التحكـيم، ونطـاق هـذه السلطات ومـدى اتسـاعها وتقيـيدها، يحددهـا القـانون الحـاكم للشركة تطبيقاً لمـنهج التـنازع، والـذي قـد يـكـون قـانون مقـر الشـركة أو قـانون مركـز تأسيسـها تـبعاً للحلـول المقـررة فـي الأنظمة القانونية المختلفة. ففي فرنسا : رفض القضاء الفرنسي في البداية تخويـل السلطة للمديرين لإبرام اتفاقات التحكيم إلا في حالة وجود تفويض خاص حيث إن : " الوكالة المبرمة في عبارات عامة لا تكفى إلا لسلطة إدارة أموال الغير ، أما بالنسبة لإبرام اتفاقات التحكيم فإن الوكيل يجب أن يعهد إليه بسلطات خاصة .. "