الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / سلطة الوكيل / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إنهاء إجراءات التحكيم / الوكالة الاتفاقية في التحكيم

  • الاسم

    هيثم محمود محمد أحمد حمودة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    310

التفاصيل طباعة نسخ

الوكالة الاتفاقية في التحكيم

    فلا تكفي الوكالـة العامـة لإبرام اتفـاق التحكــيم نيابـة عـن الأصيل وذلـك إعمـالا لنص المادتين ۱/۷۰۲ مـن القـانون والمادة 76 من قانون المرافعات اللتين توجبـان الوكالـة الخاصـة للقيـام ببعض التصرفات ومن بينها التحكيم، وعلـة إيجـاب الوكالـة الخاصـة لإبرام اتفاق التحكيم أن الشخص ينزل بموجب هذا الاتفـاق عـن اللجـوء لقضاء الدولة ويعتبر قد تنـازل بـذلك عـن ضـمانة هامـة، فبمقتضى الوكالة الخاصة يتم التحقق مـن أن الأصيل أراد حقيقـة وفعـلا اللجـ إلى التحكيم والوكالـة الخاصـة لإبرام اتفـاق التحكيم .

 وتختلف الوكالة بالتقاضي عن الوكالة بالخصومة فالوكيل بالتقاضي يتمتـع بـصفة إجرائيـة فـهـو الـذي يقـوم لمباشـرة إجراءات الخصومة أمام هيئـة تحـكـيم وتوجـه الإجـراءات إليـه ويعتـد بسلوكه في هذه الخصومة.

   ويجـوز للخـصم توكيـل أي شخص للتقاضى باسـمـه فـلا يشترط في الوكيل بالتقاضي أن يكون محاميـاً أو أن يكـون قريبـا أو صهرا للموكل، وتخضع الوكالة في التقاضي للقواعـد العامـة فـي عقـد الوكالة سواء من حيث إنعقادهـا أو صحة العقـد أو بطلانـه أو الآثـار التي تترتب عليه أو إنهائـه أو فسخه إلا أنـه ينبغي مراعـاة المبـادئ العامة في قانون المرافعات.

    وترتيباً على ذلك فـإن مـا يقـوم بـه الوكيـل بالتقاضـي مـن إجراءات تسرى في مواجهة الموكل بشرط ألا يتجـاوز الوكيـل حـدود الوكالة، ولا يجوز للوكيل أن يقوم بغيـر الإجـراءات والتصرفات التـي وكل فيها. وإذا كان من المقرر أمام قضاء الدولـة أن الوكيـل بالتقاضـي لا يجوز له الحضور بنفسه نيابة عن الموكل ما لـم يكـن محاميـا، حيـث إن المشرع قرر في المادة ٧٢ مـن قـانون المرافعات أنـه فـي اليـوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخـصوم بأنفسهم أو يحـضـر عـنـهم مـن يوكلونه من المحامين"، إذن فيجب علـى الوكيـل بالتقاضي أن يوكـل محاميا للحضور عن الخصم.

   ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التي يكون فيهـا بالتقاضـي زوجـاً للخصم أو من أقاربه أو أصهاره حتـى الدرجة الثالثـة، فإن الأمـر يختلف بالنسبة للخصومة بالتحكيم حيث  يجـوز للوكيـل بالتقاضـي أن يحضر أمام الهيئة ولو لم يكـن محاميـاً أو قريبـاً بالموكـل. ونرى أن الوكيل وكالة خاصة لإبرام اتفاق التحكيم ويدعي الوكيـل وكالـة اتفاقي أنه يكون له حق كممثل اتفاقي عن الطـرف فـي اتفـاق التحكــم فـي أن يتمسك بإنهاء اتفاق التحكيم إذا توافرت حالة مـن حـالات إعمالـه، حيـث إن هذا الوكيل يعمل لحساب ولمصلحة الموكل وهـو الطرف في اتفاق التحكيم  فإذا وجد هذا الوكيل أن اتفـاق التحك فعليه أن يتمسك بإنهائه وذلك لمصلحة الوكيل.