الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / سلطة الوكيل / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إنهاء إجراءات التحكيم / سلطة الوكيـل

  • الاسم

    هيثم محمود محمد أحمد حمودة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    154

التفاصيل طباعة نسخ

سلطة الوكيـل: إذا كـان اتفـاق التحكيم مبرمـاً بواسـطة وكيل، فيجب أن تكون هذه الوكالة خاصـة للتحكـيـم فـلا تكفـى الوكالـة العامة، وتنص على ذلك المادة 76 مرافعات بقولهـا :" لا يصح بغيـر تفويض خاص الإقرار بالحق المـدعى بـه ولا التحكيم". ونـص المادة 702 /1 من القانون المدني بنصها علـى أنـه " لابـد مـن وكـالـة خاصة في كـل عمـل لـيـس مـن أعمـال الإدارة وبوجـه خـاص فـي التحكيم". فلا تكفي وكالة المحامي العامــة فـي القضايا . فهذه الوكالـة تسمح للمحامي القيام بالأعمال اللازمة لسير الخصومة ولكنهـا لا تسمح له بإبرام اتفاق على التحكيــم أو الاتفاق علـى هيئـة التحكيم أو على مد ميعاد التحكيم.

   *وبتطبيق هذا النص فإذا وجد أن احـد طـرفـي اتفـاق التحكـيـم وكيل عن الأصيل بوكالة عامة وليس بوكالة خاصـة وأنـه تعـاقـد واتفـق على التحكيم بموجب وكالة عامة فعلى الطرف الآخـر إذا تبـيـن ذلـك أن يدفع بعدم صحة اتفاق التحكيم ويطلب من هيئـة التحكـيـم قـرارا بإنهـاء اتفاق التحكيم وعليه بإنهاء إجراءات التحكيم. وتخـول الوكالـة للاتفـاق على التحكيم الوكيل سلطة في إبرام اتفـاق تحكيــم سـواء فـي صـورة شرط أو مشارطه تتضمن كل التفاصيل اللازمـة والتـي تتضمنها عـادة مشارطه التحكيم بما فيها تحديـد إجـراءات التحكـيـم وميعـاده والقـانون الواجب التطبيق. ولكن هذه الوكالـة لإبرام اتفـاق التحكيم لا تخـول الوكيل سلطة تمثيل موكله في خصومة التحكــيم ورغـم وضـوح الـنـص التشريعي الذي يوجب توكيلا خاصاً للتحكيم. فقد ذهبـت محكمـة استئناف القاهرة في حكم لها إلى أنه إذا كـان التوكيـل يتضمن التوكيـل في إبرام الخطوات اللازمـة لإعمـال هـذا العقد فإنه يكون من سلطة الوكيل إبـرام اتفـاق تحكـيـم وسـلطة بـدء خصومة تحكيمية. وهو حكم محل نظر، فإنـه وفقـا للمـادة ٣/٧٠٢ مـن القانون المدني "الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيـل صـفة إلا فـي مباشـرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور مـن توابـع ضـرورية وفقـا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري". ولهذا ليس للوكيـل فـي إبـرام عقـد بيع أن يبرم اتفاق تحكيم.

  والوكالـة الخاصـة بـالتحكيم لازمـة لإبرام الاتفـاق علـى التحكيم ولكنها ليست لازمة لتمثيل الطرف أمام هيئـة التحكيم، فتكفى في هذا الشأن الوكالة العامة للمحامي في مباشرة القضايا ولـو لـم تحدد الوكالة أن تكون المباشرة أمام هيئات التحكيم .