يعد الوکیل نائبا اتفاقيا ، لذا يرسم حدود السلطات فيها الإنفاق . وهذا بخلاف الحال في النيابة القانونية ، والتي يرسم حدود السلطات فيها القانون ، فمناط التمييز إذن بين النيابتين والقانونية والاتفاقية، يكمن في الجهة التي تحدد سلطة النائب.
وتجدر الإشارة إلى أنه يعتد بأهلية الأصيل ، فيما يتعلق بالنيابة الاتفاقية ، لذا يجب أن تكون كاملة ، نظرا لأن العقد تنصرف آثاره إلى الأصيل دون النائب ، وهذا بخلاف النيابة القانونية ، التي يجب الاعتداد فيها بإرادة النائب .
ويترتب على ذلك أنه ، يجوز أن ينوب القاصر أو المحجور عليه السفه عن شخص آخر كامل الأهلية ، في إبرام عقد بيع عقار مثلا ، ويضمنانه اتفاقا على التحكيم ، ولما كان القاصر يعبر عن إرادة مستقلة.