الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / سلطة الوكيل / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / أهلية الوكيل 

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    357

التفاصيل طباعة نسخ

أهلية الوكيل 

   يعد الوكيل نائبا اتفاقيا ، لذا يرسم حدود السلطات فيها الاتفاق·

   وهذا بخلاف الحال فى النيابة القانونية ، والتي يرسم حدود السلطات فيها القانون ، فمناط التمييز إذن بين النيابتين والقانونية والاتفاقية ، يكمن في الجهة التي تحدد سلطة النائب.

   وتجدر الإشارة إلى أنه يعتد بأهلية الأصيل، فيما يتعلق بالنيابة الاتفاقية، لذا يجب أن تكون كاملة ، نظرا لأن العقد تنصرف آثاره إلى الأصيل دون النائب ، وهذا بخلاف النيابة القانونية ، التي يجب الاعتداد فيها بإرادة النائب

  ويترتب على ذلك أنه ، يجوز أن ينوب القاصر أو المحجور عليه لسفه عن شخص آخر كامل الأهلية ، في إبرام عقد بيع عقار مثلا ، ويضمنانه اتفاقا على التحكيم ، ولما كان القاصر يعبر عن إرادة مستقلة هي إرادته هو ، فيجب أن يكون على الأقل مميزا ، حتى يكون على علم واضح بالنتائج ، التي تترتب على اتفاق التحكيم ، ويكون للوكيل عـن القاصر إبطال عقد الوكالة.

   ويعتد بتوافر الأهلية في الأصيل، عندما يباشر الوكيل اتفاق التحكيم . وبناء على ذلك ، إذا لم يكن الأصيل أهلا لإبرام اتفاق التحكيم وقت إعطائه التوكيل بذلك ، وكان أهلا لإبرام الاتفاق وقت مباشرة الوكيل لمهمته ، هنا يكون اتفاق التحكيم سليما من الناحية القانونية . ومن ناحية أخرى ، فإن اتفاق التحكيم ، لا يكون سليما قانونا ، إذا كان الأصيل أهلا لمباشرته وقت التوكيل ، ثم كان غير أهل وقت قيام الوكيل بإبرام اتفاق التحكيم .

107