يعد الوكيل نائبا اتفاقيا ، لذا يرسم حدود السلطات فيها الاتفاق·
وهذا بخلاف الحال فى النيابة القانونية ، والتي يرسم حدود السلطات فيها القانون ، فمناط التمييز إذن بين النيابتين والقانونية والاتفاقية ، يكمن في الجهة التي تحدد سلطة النائب.
وتجدر الإشارة إلى أنه يعتد بأهلية الأصيل، فيما يتعلق بالنيابة الاتفاقية، لذا يجب أن تكون كاملة ، نظرا لأن العقد تنصرف آثاره إلى الأصيل دون النائب ، وهذا بخلاف النيابة القانونية ، التي يجب الاعتداد فيها بإرادة النائب
ويترتب على ذلك أنه ، يجوز أن ينوب القاصر أو المحجور عليه لسفه عن شخص آخر كامل الأهلية ، في إبرام عقد بيع عقار مثلا ، ويضمنانه اتفاقا على التحكيم ، ولما كان القاصر يعبر عن إرادة مستقلة هي إرادته هو ، فيجب أن يكون على الأقل مميزا ، حتى يكون على علم واضح بالنتائج ، التي تترتب على اتفاق التحكيم ، ويكون للوكيل عـن القاصر إبطال عقد الوكالة.
ويعتد بتوافر الأهلية في الأصيل، عندما يباشر الوكيل اتفاق التحكيم . وبناء على ذلك ، إذا لم يكن الأصيل أهلا لإبرام اتفاق التحكيم وقت إعطائه التوكيل بذلك ، وكان أهلا لإبرام الاتفاق وقت مباشرة الوكيل لمهمته ، هنا يكون اتفاق التحكيم سليما من الناحية القانونية . ومن ناحية أخرى ، فإن اتفاق التحكيم ، لا يكون سليما قانونا ، إذا كان الأصيل أهلا لمباشرته وقت التوكيل ، ثم كان غير أهل وقت قيام الوكيل بإبرام اتفاق التحكيم .