الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / سلطة الوكيل / الكتب / النظام القانوني لإتفاق التحكيم / أهلية الوكيل لإبرام اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. عبد الباسط محمد الضراسي
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    227
  • رقم الصفحة

    119

التفاصيل طباعة نسخ

أهلية الوكيل لإبرام اتفاق التحكيم

تقضـي المادة ( 6 ) تحكيم يمني باشتراط أهليـة التصرف في الحـق موضوع التحكيم، ولم تشترط ملكية الحق موضوع التحكيم، وعليه فليس هناك من ضرورة لأن يبرمه ذوي الشأن بأنفسهم إنما يمكنهم كذلك توكيل غيرهم في إبرام هذا الاتفاق نيابة عنهم. واتفاق التحكيم يشترط لإبرامه وكالة خاصة على اعتبار أن الوكيل العام ليس له أهلية التصرف، ولكن له أهلية الإدارة والحفظ فقط مطبقاً للمادة ( ٩١٣ ) مدني يمني والتي نصت على أن : " الوكالة الخاصة لا بد فيها من النص في كل عمـل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والخصومة " .

  فلا تكفي الوكالة العامة لإبرام اتفاق التحكيم من قبل الوكيل وكالة عامة؛ وإنمـا تشـترط الوكالة الخاصة وأن يذكر فيها التفويض صراحة بإبرام اتفاق التحكيم، ولا تكفي أن تكون الوكالة الخاصة ضمنياً نظراً لخطورة التحكيم، فإذا تضـمنت الوكالة توكيلاً بالصلح ولم يرد بها ذكر عن التحكيم، فإن الوكالة لا تتضـمن التحكيم لأنه أكثر خطراً من الصلح ، وكذلك الوكالة المقررة للجوء إلى التوفيق وهو الذي لا ينهي النزاع ولا يمنع من اتخاذ الإجراءات القضائية لاحقاً فهذه الوكالة لا تعطي الحق في إبرام اتفاق التحكيم .

 وكذلك السلطة المخولة للمحامي بمقتضى وظيفته أو بموجب وكالة لتمـثيل موكلـه أمام القضاء، لا تخوله سلطة إبرام اتفاق التحكيم لأنه وكيل في إدارة الدعوى القضائية فقط وليس في إبرام عقود كالصلح أو اتفاق التحكيم . والوكالة الخاصة لا يشترط أن تنصب على نزاع معين أو قضية معينة بـالذات، وإنمـا يجـب أن تتضمن تخويل الوكيل إبرام اتفاق التحكيم نيابة عن موكله. وإذا كان يشترط في الوكالة أن تكون صريحة؛ فإن هذا لا يعني تطلب الشـكلية لإبـرامها، بالرغم من أن اتفاق التحكيم يجب أن يكون مكتوباً، إلا أن الوكالـة لإبـرام اتفاق التحكيم لا تخضع لنفس الشروط الشكلية اللازمة لإبرام اتفـاق الـتحكيم ، ويرى الباحث أنه يشترط في الوكالة أن تكون صريحة أي مكــتوبة وذلـك لأن التحكيم استثناء عن الأصل للعام في التقاضي، وإذا خرج الوكيـل عن حدود وكالته المخولة له وأبرم اتفاق تحكيم دون وكالة خاصة، فإن الاتفـاق المـبرم من قبل الوكيل غير نافذ في حق الأصيل، أي أنه يكون باطلاً  بطلاناً نسبياً لمصلحة الأصيل دون خصمه.