الوكيل العام لا يملك الاتفاق على التحكيم. استثناء :
تنص المادة ٧٠٢ من القانون المدنى على أنه لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص فى البيع والرهن والتبرعات و الصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء ، وتنص في فقرتها الأخيرة على أن الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجارى .
و تنص المادة ٧٦ من قانون المرافعات على أنه لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه .. الخ
وإنما يلاحظ أن ثمة أعمال تصرف تقتضيها الإدارة كبيع المحصول ربيع البضاعة أو المنقول الذى يسرع إليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات الحفظه ولاستغلاله (م ۲/۷۰۱ مدنى ) ، وفى هذه الأحوال وغيرها تكون للوكيل العام سلطة التحكم التحكيم .
وإذا قام الوكيل العام بالاتفاق على التحكيم كان العقاد باطلا بطلانا نسبياً لمصلحة الأصيل، فيكون له وحده حق التمسك بالبطلان ، ويزول هذا البطلان باجازة العقد ضمناً إذا ما تكلم فى الموضوع أمام المحكم دون أي تحفظ أما إذا كان الحاضر أمام المحكم هو الوكيل العام نان تكلمه في الموضوع لا يصحح الأوضاع ، ويظل عقد التحكيم باطلا بطلانا نسبياً ، ولا يصحح إلا باجازة الأصيل الصريحة أو الضمنية .