الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها
والعكس صحيح، بمعنى أن التوكيل الخاص بالاتفاق على التحكيم لا يخول للوكيل سلطة إجراء الصلح بنفسه. هذا ولو كان التوكيل الخاص بالاتفاق على التحكيم يخول للوكيل سلطة الاتفاق على تعيين محكم مصالح.