تنص المادة 702 من القانون المدنى على أنه لابد من وكالة خاصـة فـي كـل عمـل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء. وتنص في فقرتها الأخيرة على أن الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجارى.
وتنص المادة 811 من قانون المرافعات على أنه لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ..... إلخ.
وإنما يلاحظ أن ثمة أعمال تصرف تقتضيها الإدارة كبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذى يسرع إليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه ولاستغلاله ( م 2/701 مدنی ) ، وفى هذه الأحوال وغيرها تكون للوكيل العام سلطة التحكيم.