في حالة أن يكون اتفاق التحكيم مبرما بواسطة وكيل فإن هذه الوكالة يجب أن تكون خاصة بالتحكيم فلا تكفي الوكالة العامة فقد نص القانون على أن "كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة من تصرفات .
الوكالة العامة لا تقوم مقام الوكالة الخاصة حتى ولو جاءت بلفظ عام لا يوضح ماهية ما وكل فيه ففي هذه الحالة لا تخول الوكيل سوى أعمال الإدارة، فأعمال الإدارة بطبيعتها تخرج عن أعمال التصرف وتقتصر على الإدارة والحفظ.
فلا تكفي وكالة المحامي العامة في الدعاوى فهذه الوكالة تسمح للمحامي القيام بالأعمال اللازمة لسير الخصومة ولا تمنحه الحق بإبرام اتفاق تحكيم أو الاتفاق على هيئة تحكيم أو مواعيد التحكيم فهذه كلها يلزم فيها توكيل بالاتفاق على التحكيم إلا أن الوكالة الخاصة بالتحكيم تكفي بصفة عامة فلا يشترط أن تحدد هذه الوكالة النزاع الذي يتم الاتفاق على التحكيم بشأنه.
تمنح الوكالة للاتفاق على التحكيم الوكيل إبرام اتفاق التحكيم ومن التطبيقات القضائية التي أخذت بعكس هذا الرأي ما جاء بحكم استئناف محكمة القاهرة حيث أرست إذا كان التوكيل يتضمن التوكيل في إبرام عقد البيع وفي اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإعمال العقد فإنه يكون سلطة الموكل إبرام اتفاق تحكيم وسلطة بدء خصومة فيه.
يشترط أن تتم الوكالة في التحكيم بالكتابة لأن الكتابة شرط انعقاد في اتفاق التحكيم وذلك تطبيقا لما جاء في قانون المعاملات المدنية لسنة (1984م) الذي يشترط أن يكون عقد الوكالة كتابة كلما كانت الوكالة متعلقة بتصرف يتطلب القانون كتابته الوكالة باعتبارها عقدا فإنها تخضع لقانون محل إبرامها فإذا كانت الوكالة قد تم إبرامها خارج السودان وكان قانون الدولة التي أبرمت بها لا يشترط أن تكون الوكالة مكتوبة فإن الوكالة تكون صحيحة يعمل بها في السودان وفقا لاتفاقية نيويورك وكذلك الحال بالنسبة للحالة التي يكون فيها قانون الدولة المطبق على اتفاق التحكيم لا يشترط لصحة اتفاق التحكيم وجود تفويض مكتوب مسبق من الأصيل للوكيل .