هذا وإذا كانت الوكالة العامة لا تكفي لإبرام اتفاق التحكيم، بل يجب أن تكون وكالة خاصة، فإننا نتساءل عن نطاق هذه الخصوصية. بمعنى هل يجب أن ينصرف التوكيل الخاص إلى إبرام اتفاق تحکیم بصدد نزاع محدد ؟:
إن هذه الخصوصية في التوكيل لإبرام اتفاق التحكيم يجب ألا تكون خاصة بنزاع محدد فإذا كان اتفاق التحكيم المبرم بعد نشوء النزاع في صورة مشارطة تحكيم يتحدد فيه النزاع، فإنه في معظم الأحوال يتخذ اتفاق التحكيم صورة شرط التحكيم المبرم لحظة إبرام الاتفاق الأصلی کبند من بنوده.
يجيب الفقه بأن الوكالة في إبرام اتفاق التحكيم يمكن أن تعطى الوكيل حرية التصرف في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتحكيم، حيث إن الممارسة العملية للعقود النموذجية، والعادات والأعراف المهنية الموحدة تذهب قطعا إلى هذا المعنى ففي غالبية الحالات يحيل أطراف العقد الأصلي المرتبطون باتفاق تحكيم.
وفي القانون المصرى: الأصل في المعاملات التجارية هو إطلاق حرية الإثبات دون التقيد بالقيود الواردة في القانون المدني.