لما كان الوكيل بالخصومة (المحامي) وكيلاً اتفاقياً عن الخصم، فإن سلطاته يحددها بصفة عامة الاتفاق بين الطرفين (الخصم والمحامي). فقد يتفق - الطرفان على أن تكون سلطة الوكيل مطلقة وقد يتفقا على أن تكون سلطته محدودة. فالخصم أن يوكل بمحاميه بما شاء.
ولكن توكيل المحامي في المرافعة أمام القضاء لا يشمل أكثر من ذلك، فهو لا يخوله الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل أو الصلح أو قبول اليمين أو توجيهها أو ردها أو ترك الخصومة أو التنازل عن الحكم كلياً أو جزئياً أو عن طريق من طرق الطعن فيه أو رفع الحجز او ترك الرهن مع بقاء الدين أو الادعاء بالتزوير.
ورغم أن الاتفاق مع الخصم الآخر على فض النزاع حول الحق المدعى به بطريق التحكيم فيه تعريض لحق الموكل للخطر، لأن ضمانات المتقاضين أمام التحكيم أقل من الضمانات التي يتمتعون بها أمام القضاء. كذلك فإن النظام السعودي لم يشر في المادة 49 إلى ضرورة التفويض الخاص للرد (رد القاضي مخاصمته أو رد الخبير).
ولما كانت الوكالة بالخصومة تنتهي عند لحظة إصدار الحكم في الدعوى، فإنه بمجرد صدور الحكم لا يكون من سلطة المحامي سوى إعلان هذا الحكم، فليس له أن يطعن في هذا الحكم من تلقاء نفسه أو أن يتنازل عن طريق من طرق الطعن. وعلى المحامى التزام بالاستمرار في الوكالة، فلا يجوز له اعتزال الوكالة بغير موافقة المحكمة، كما لا يجوز عزل الوكيل بغير موافقة المحكمة.
كما يجب عليه أن يقرر حضوره عن موكله، بصریح نص المادة 48 من نظام المرافعات الشرعية ويراعى دائماً أن المحامي - أو الوكيل بالخصومة ليس خصماً، أي ليست له صفة في الدعوى، فالصفة تثبت لصاحب الحق المدعى" وللمعتدى على الحق المدعى عليه".