اتفاق التحكيم / سلطة الوكيل / الكتب / أركان الإتفاق على التحكيم وشروط صحته / سلطة الوكيل الإتفاقى " العام ، والخاص في الإتفاق علـى التحكيم شرطا كان ، أم مشارطة
سلطة الوكيل الإتفاقى " العام ، والخاص في الإتفاق علـى التحكيم شرطا كان ، أم مشارطة
فكرة عامة عن الوكالة الإتفاقية " العامة ، والخاصة:
تعتبر نيابة الوكيل عن الموكل هي أهم أحوال النيابة الإتفاقية ، ويعين حدودها عقد الوكالة.
وقد عرفت المادة ( ١٩٨٤ ) من التقنين المدنى الفرنسي الوكالة بأنها :
" التفويض فى تصرف يعطى به شخصا لآخر سلطة عمل شئ للموكل وباسمه "
بينما عرفت المادة ( ٦۹۹ ) من القانون المدنى المصرى الوكالة بأنها :
" عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل "
وتثبت للوكيل بمقتضى الوكالة ، الصفة الإجرائية في تمثيل الموكل إجرائيا - أى فى التقاضي باسمه - وموضوعيا - أي في مباشرة الأعمال الموصوفة " كلها ، أو بعضها " ، حسبما تكون عليه الوكالة " عامة ، أو خاصة " .
وإذا كانت الوكالة عامة - وهى : الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها ، حتى لنوع العمل القانونى الحاصل فيه التوكيل – فإنه لا تثبت للوكيل الصفة في تمثيل الموكل ، إلا بالنسبة لأعمال الإدارة وحدها " المادتان ( ۱۹۸۸ ) من القانون المدنى الفرنسى " ، ( ۱/۷۰۱ ) من القانون المدنى المصرى " .
وتفويض الوكيل بالإتفاق على التحكيم فى التوكيل الخاص ، يجيز له تحديد المنازعات التي يجوز فيها التحكيم ، ويجيز تمثيل الموكل في خصومة التحكيم ، لأنه إذا لم يتضمن التوكيل الخاص تحديد هذه المنازعات ، فإن الموكل يكون قد ترك تحديدها لتقدير الوكيل ، وفوضه في هذا الشأن.
ويمكن استخلاص نية مد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم من تصرفات وكيل الخصم ، بشرط أن يكون مفوضا في ذلك تفويضا خاصا بمد الميعاد .
وينطبق الحكم المتقدم على الوكيل بالخصومة المفوض بمباشرة إجراءات خصومة التحكيم ، والحضور أمام هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، فلا يستطيع أن يوافق على مد الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، دون أن يكون مفوضا في ذلك تفويضا خاصا ، ولا يعتبر حضوره أمام هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم قبولا ضمنيا بمــــد الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم مالم يكن مفوضا في ذلك تفويضا خاصا .