هذا وإذا كانت الوكالة العامة لا تكفى لإبرام اتفاق التحكيم، بل يجب أن تكون وكالة خاصة، فإننا نتساءل عن نطاق هذه الخصوصية. بمعنى هل يجب أن ينصرف التوكيل الخاص إلى إبرام اتفاق تحكيم بصدد نزاع محدد ؟
إن هذه الخصوصية في التوكيل لإبرام اتفاق التحكيم يجب ألا تكون خاصة بنزاع محدد فإذا كان اتفاق التحكيم المبرم بعد نشوء النزاع في صورة مشارطة تحكيم يتحدد فيه النزاع، فإنه في معظم الأحوال يتخذ اتفاق التحكيم صورة شرط التحكيم المبرم لحظة إبرام الاتفاق الأصلى كبند من بنوده .
يجيب الفقه بأن الوكالة في إبرام اتفاق التحكيم يمكن أن تعطى الوكيل حرية التصرف في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتحكيم، حيث إن الممارسة العملية للعقود النموذجية، والعادات والأعراف المهنية الموحدة تذهب قطعاً إلى هذا المعنى ففى غالبية الحالات يحيل أطراف العـقـد الأصلي المرتبطون باتفاق تحكيم إلى لائحة تحكيم يخضع لها تحكيمهم تقرر أن مستشارى الأطراف يملكون كل السلطات لاتخاذ القرارات المتعلقة بالتحكيم .
إذا كانت الوكالة يجب أن تكون صريحة.
وفي القانون المصرى: الأصل في المعاملات التجارية هو إطلاق حرية الإثبات دون التقيد بالقيود الواردة في القانون المدنى، ومنها ما ورد في المادة ( ۷۰۰ مدنى من أن القاعدة هى وجوب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره فى العمل القانوني الذي يكون محلها فهذا النص وإن كان هو الأصل العام إلا أنه لا يقرر قاعدة مطلقة حيث أردف مؤكداً: «ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك».