إبرام شرط التحكيم يشترط له أهلية التصرف في الحق موضوع التحكيم، ولم يشترط ملكية الحق موضوع التحكيم ، وعليه فليس هناك إلزام لذوي الشأن بإبرام اتفاق التحكيم بأنفسهم وإنما لهم الحق في التوكيل غيرهم في إبرامه .
وتثبت للوكيل بمقتضى الوكالة الصفة الإجرائية في تمثيل الموكل إجرائيًا أي في التقاضي باسمه وموضوعياً في مباشرة الأعمال الموضوعية كلها أو بعضها حسبما تكون عليه الوكالة عامة أو خاصة.
والاتفاق على التحكيم لا يكفي لإبرامه وجود وكالة عامة وإنما يلزم أن تكون الوكالة خاصة لأن الأهلية المطلوبة لإبرامه هي أهلية التصرف وهي ليست في الوكالة العامة.