الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / سلطة الوكيل / الكتب / شروط اتفاق التحكيم وأثاره / سلطة الوكيل في إبرام اتفاق التحكيم: 

  • الاسم

    د. باسمة لطفي دباس
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    602
  • رقم الصفحة

    91

التفاصيل طباعة نسخ

سلطة الوكيل في إبرام اتفاق التحكيم: 

   الوكيل لا يستطيع أن يباشر سوى أعمال الإدارة وحدها دون غيرها إذا كانت الوكالة عامة.

  وإذا كان هناك وكالة خاصة بإجراء تصرفات معينة، فلا يجوز للوكيل إبرام اتفاق التحكيم إلا إذا كان التحكيم من التصرفات المنصوص عليها بموجب هذه الوكالة.

   وهذا ما نصت عليه المادة (٧٦) من قانون المرافعات المصري: "لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به، ولا التنازل عنه، ولا الصلح، ولا التحكيم فيه". 

   وهو نفس المعنى الذي ذهبت إليه المادة (٦٦٨) من القانون المدني السوري عندما نصت على أنه: "لابُدَّ" من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم...".

   وهذا ما أكدته محكمة النقض السورية بقولها : "لا يجوز للوكيل وبغيــر تفويض خاص في صك التوكيل إجراء التحكيم أو الاتفاق عليه، وعلــى المحكمة التحقق من صحة الإذن أو التفويض".

   كذلك إن التوكيل بإجراء الصلح لا يعنـي التوكيل بإبرام اتفاق التحكيم. وهو ما نصت عليه المادة (۱۹۸۹) من القانون المدني الفرنسي.

   وقد تقتصر الوكالة على تخويل الوكيل سلطة الاتفاق على التحكيم بالقانون، وذلك عندما يكون التوكيل بالاتفاق على التحكيم عاماً، لا تحديد فيه لنوع التحكيم الموكل فيه.

  أما فيما يتعلق بالمعاملات الدولية فالوكالة العامة تكفي للاتفاق على التحكيم.

  هذا ويلاحظ أن إجازة إبرام اتفاق تحكيم بموجب وكالة عامة، إنما قرر لتشجيع المعاملات التجارية الدولية، وإطلاق الحرية في التعاقد على المستوى الدولي.