الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / سلطة الوكيل / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / سلطة الوكيل

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    297
  • رقم الصفحة

    128

التفاصيل طباعة نسخ

سلطة الوكيل في إبرام اتفاق التحكيم

الوكالـة عمـل دائـم الحـدوث فـي الـتجارة الدولية، إذ طالمـا أن اتفـاق التحكـيـم يعـد عمـلاً قانونـياً. فلـيـس هـنـاك مـن ضـرورة لأن يبرمه ذووا الشـأن بأنفسـهم. ولكـنهم يملكـون توكيــل غـيرهم فـي إبـرام هـذا الاتفـاق نـيابة عـنهم كالوكـيـل الـتجاري أو السمسـار أو المستشـار القـانوني أو غيرهم مـن المفوضـين اتفاقـاً فـى إبـرام اتفاق التحكيم.

ونتساءل عن طبيعة هذا التفويض ؟ وما إذا كان تفويضا عاما أم تفويضاً خاصاً بإبرام اتفاق التحكيم.  للوكــيل الاتفـاقى فـى فرنسـا، وإنجلــترا، والولايـات المتحدة الأمريكـية، ومصـر. أن يـبرم اتفـاق التحكـيم نـيابة عـن موكلـه شـريطة أن يكـون مفوضـاً فـي إبـرام هـذا الاتفـاق بموجـب توكـل خـاص. فـإذا كـان وكيلاً عامـاً ، أو وكيلاً خاصـاً بشـأن تصـرف آخـر امتـنـع علـيـه إبـرام اتفـاق التحكـيم، وذلـك لخطـورة اتفـاق التحكيم وما يترتب عليه من آثار. وعلى هذا الأساس فإن الوكالة المقررة للجوء إلى التوفيق وهو الذي لا ينهى النزاع ولا يمنع من اتخاذ الإجراءات القضائية لاحقاً، لا تعطى الحق في إبرام اتفاق التحكيم .-

كذلك فإن السلطة المخولة للمحامي بمقتضى وظيفته أو بموجب وكالـة عامـة لتمثيل موكلـه أمـام القضاء لا تخولـه سلطة إبرام اتفـاق التحكيم، لأنه وكيل في إدارة الدعوى القضائية فقط، وليس في إبرام عقود كاتفاق التحكيم. هذا وإذا كانت الوكالـة العامـة لا تكفى لإبرام اتفـاق التحكيم، بل يجب أن تكون وكالة خاصة، فإننا نتساءل عن نطاق هذه الخصوصية. بمعنى هل يجـب أن ينصرف التوكيل الخاص إلى إبرام اتفـاق تحكـيم بصدد نزاع محدد ؟. إن هذه الخصوصية في التوكيل لإبرام اتفاق التحكيم يجب ألا تكون خاصة بنزاع محدد فإذا كان اتفاق التحكيم المبرم بعد نشوء النزاع في صورة مشارطة تحكيم يتحدد فيه النزاع، فإنه في معظم الأحوال يتخذ اتفـاق التحكيم صورة شرط التحكيم المبرم لحظة إبرام الاتفاق الأصلى كبند من بنوده، وقبل ظهور أي نزاع محدد، وبالتالي فإنه في العلاقات التجارية- وبشأن تحديد النزاع في الوكالة الخاصة- تكـون الوكالة في إبرام اتفاق التحكيم تابعة للوكالة في التعاقد، وبالتالي فإن لحظة التوكيل أو لحظة التعاقد لا يكون فيها النزاع محدداً.