الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / سلطة الوكيل / الكتب / أساس التفرقة بين التحكيم في المواد المدنية والتجارية والوكالة الاتفاقية / سلطة الوكيل الإتفاقي " العام ، والخاص " في الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة :

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    142
  • رقم الصفحة

    95

التفاصيل طباعة نسخ

سلطة الوكيل الإتفاقي " العام ، والخاص " في الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة :

لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة. وبصفة خاصة ، في البيع.

واستلزام وكالة خاصة للإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة نصت عليه كذلك المادة ( 1989) من القانون المدني الفرنسي . ومن ثم لا يملك الوكيل الإتفاقي العام الإتفاق على التحكيم - شرطا  كان أم مشارطة

لأن سلطته تكون مقصورة على الإدارة.

وإذا لم تكن للوكيل العام سلطة الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارملة - فلاتكون للوكيل الخاص هذه السلطة أيضا . 

والمحامي ، أو غير المحامي - عند الزوم - الموكل بالمرافعة أمام القضاء العام في الدولة ، تصح مرافعته أمام هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم – سواء أكان التحكيم بالقضاء " تحكيما عاديا

أم كان تحکيما مع تفويض هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم مفوضة بالصلح بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم.

والوكيل الذي منح سلطة إحالة نزاع معين إلى التحكيم ، مع تخويله سلطة استئناف حكم التحكيم الصادر في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم أو عدم استئنافه - بطبيعة الحال في الأنظمة القانونية الوضعية التي تجيز الطعن باستئناف أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات موضوع اتفاقات التحكيم .

وتفويض الوكيل بالإتفاق على التحكيم في التوكيل الخاص ، يجيز له تحديد المنازعات التي يجوز فيها التحكيم ، ويجوز تمثيل الموكل في خصومة التحكيم .

ويمكن استخلاص نية مد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم من تصرفات وكيل الخصم ، بشرط أن يكون مفوضا في ذلك تفويضا خاصا بمد الميعاد . 

 

 وينطبق الحكم المتقدم على الوكيل بالخصومة المفوض بمباشرة إجراءات خصومة التحكيم ، والحضور أمام هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإنفاق على التحكيم ، فلا يستطيع أن يوافق على مد الميعاد المحدد الإصدار حكم التحكيم في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم.

 

وإذا قام الوكيل العام بالإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - فإنه يكون باطلا بطلانا نسبيا لمصلحة الأصيل ، فيكون له حق التمسك بالبطلان ، ويزول هذا البطلان بإجازة الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - ضمنا ، إذا ماتكلم في الموضوع أمام هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، دون أية تحفظ .

والأصل أنه لا يجوز للوكيل الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - دون أن يكون حاصلا من الموكل على تفويض خاص يخوله هذه السلطة .