الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / سلطة الوكيل / الكتب / شرح قانون التحكيم / سلطة الوكيل

  • الاسم

    د. أحمد محمد عبد البديع شتا
  • تاريخ النشر

    2002-01-01
  • عدد الصفحات

    245
  • رقم الصفحة

    101

التفاصيل طباعة نسخ

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في أحكامها المتعاقبة على هذه الصفة إذ تقول " الأصل هو قيام المتعقد نفسه بالتعبير عن إرادته في إبرام التصرف إلا أنه يجوز أن يتم بطريق النيابة بأن يقوم شخص نيابة عن الأصيل بيرام التصرف باسم هذا الأخير و لحسابه بحيث تنصرف آثاره إليه و في غير الأحوال التي نص فيها القانون على قيام هذه النيابة فإنها تقوم أساساً باتفاق إرادة طرفيها على أن يحل أحدهما - وهو النائب - محل الأخر - و هو الأصيل في إجراء العمل القانوني الذي يتم لحسابه - و تقضی - تلك النيابة الاتفاقية ممثلة في عقد الوكالة تلاقي إرادة طرفيها - الأصيل و النائب - على عناصر الوكالة و حدودها ، و هو ما يجوز التعبير عنه صراحة أو ضمناً بما من شأنه أن يصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائبا عن الموكل و تصرف أثاره إليه.

وفي حالة الوكالة عامة ، فلا تثبت للوكيل الصفة في تمثيل الموكل ا بالنسبة لأعمال الإدارة فقط ، وهذا ما تنص عليه المادة 1/701 من القانون المدني المصري ، إذ أوجب المشرع وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة ، ولهذا لا يثبت الحق للوكيل في إبرام الاتفاق على التحكيم إلا بموجب توكيل خاص يسمح للوكيل بإبرام هذا الاتفاق ، لأنه من أعمال التصرف وليس من أعمال الإدارة

أما في مجال العلاقات الدولية ، فنرى أن الأمر قد يكون مختلفاً بعض الشيء ، فقد استقر العمل التجاري الدولي على أن الوكالة العامة تكفي لصحة شرط التحكيم الذي يبرمه الوكيل ، متي خولت له هذه الوكالة سلطة التعامل وفقاً للعادات السائدة في مكان معين أو تجارة معينة، متى كانت العادات تلزم المتعاقدين بشرط التحكيم .

ونحن في هذا الصدد إذ نجيز هذه الوكالة العامة باعتبار تشجيع المعاملات التجارية الدولية وإطلاق الحرية في التعاقد على المستوي الدولي، ولكننا لا يجب أن يغيب عن أذهاننا القانون واجب التطبيق الذي يحكم اتفاق التحكيم وقانون مكان تنفيذ الحكم ، إذ لابد أن تكتمل شروط الوكالة فيه حتى لا نقع في بطلان التمثيل الاتفاقي لأطراف التحكيم ، وهو ما يطبقه القضاء الوطني والذي قد يصعب عليه في بعض الأحيان تفهم الواقع العملي دون وجود نصوص محددة وصريحة تنص علي ذلك (سواء في القوانين المقارنة أو الاتفاقيات الدولية ). وفي هذا تقول محكمة النقض " أنه لا اختصاص لهيئات التحكيم بالمنازعات التي يكون بين أطرافها شخص طبيعي إلا بموافقته"

ومن خلال تحدثنا عن الصفة الاتفاقية فإنه توجد حالة أخري نستطيع من خلالها أن نستخلص منها أهمية الموافقة الصريحة على اتفاق التحكيم، وهی حالة اتفاق الشريكين علي الشيوع علي شرط التحكيم ، فبالطبع يكون اتفاق التحكيم هنا جائز وصحيح إذا ما أبرمه أحد الشريكين بموافقة الأخر ، ولكن ما هو الوضع إذا اتفق أحد الشركاء على الشيوع على شرط التحكيم دون موافقة صريحة من شريكه ؟ هنا أجاز المشرع للشريك على الشيوع أن يبرم اتفاق التحكيم ولكن في حدود نصيبه ، إذ أنه يملك التصرف فيه وبالتالي يملك سلطة ابرام الاتفاق على التحكيم بشأنه ، فإذا ماتعدي هذا النصيب فإن شرط التحكيم ليس له أدني أثر علي الطرف الأخر .