الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / سلطة ممثل الشخص الاعتباري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / ممثل الشخص المعنوي

  • الاسم

    صالح محمد الزاهري المصعبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    193

التفاصيل طباعة نسخ

ممثل الشخص المعنوي

  فإذا قام ممثل الشخص المعنوي بإبرام شرط التحكيم أو إلغائه، فإنـه هـذا التصرف يسري في مواجهة الشخص المعنوي حيث قضت محكمة التمييز البحرينية، (مقر مركز مجلس التعاون الخليجي للتحكيم) بأنه: (لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هـذه المحكمة أنه إذا كانت عبارات الاتفاق واضحة فلا يجوز الانحراف عنها للتعرف على نيــة الطرفين أو حملها على معنى مغاير لظاهرها لما كان ذلك وكان الثابت بأوراق النزاع بين المؤسسة الطاعنة الشركة المطعون ضدها الثالثة قد نشأ عن تنفيذ عقد شركة المحاصة المبرم بينهما بتاريخ 2000/2/26م، وإن شرط التحكيم الوارد بذلك العقد قد تم إلغاؤه بموجب الاتفاق المبرم بينهما في 2000/10/1م، الذي تضمن اتفاقهما على اختصاص محاكم المملكة بالفصل في أي نزاع بينهما ينشأ عن تنفيذه ويمثل المطعون ضدها الثالثة فيه رئيس مجلس إداراتها المطعون ضده الأول بموجب تعديل عقد تأسيسها بتاريخ 2000/7/23 م فإن توقيعه على اتفاقية إلغاء شرط التحكيم يلزمها بوصفها لها شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها فتحتج بها وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بتلك الاتفاقية ورتب على ذلك قضاءه بعدم سماع الدعوي فإنـه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه).