القاعـدة أن الشخص المعنـوي أو الاعتباري يتقاضـي عـن طريق ممثله القانوني والذي يحدد الممثـل القـانوني للشخص الاعتبـاري هو القانون أو النظام الداخلي للشخص نفسه، يستوي في ذلـك أن يكـون هذا الشخص شخصاً اعتبارياً عاماً أو خاصاً.
ويشترط حتـى تنـصرف آثـار التـصرفات التي يبرمها ممثل الشخص الاعتباري إلى الشخص الاعتبـاري، أمـا إذا كان قد أبرمه باسمه وهو ولحسابه هـو فـإن أثـر التصرفات ينـصرف إليه وليس إلى الشخص الاعتبـاري، وتنص المـادة ١١ مـن قـانون التحكيم على أنه:" لا يجوز الاتفاق علـى التحكــم إلا للشخص الطبيعـي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقـه". إذن فـإذا كـان الـشخص المعنوي لا يملك التصرف في حقوقه فلا يجوز الاتفاق على التحكيم.
ويتضح لنا من كل مـا تقـدم أن ممثـل الـشخص الاعتبـاري إذاكانت لديه القدرة فـي التـصـرف فـي حقوقـه فإنـه يـصلح لأن يمثـل الشخص الاعتباري في اتفاق التحكيم، وعليـه يحـق لـه إذن أن يتمـك بإنهاء اتفاق التحكيم إذا توافرت حالـة مـن حـالات إعمالـه، حيـث إن اتفاق التحكيم يولي ممثل الشخص الاعتبـاري حقوقـا والتزامـات ومـن ضمن هذه الحقوق الحق في التمسك بإنهاء اتفـاق التحكيم إذا توافرت حالات أعماله.