الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / سلطة ممثل الشخص الاعتباري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إنهاء إجراءات التحكيم / سلطة ممثـل الـشخص الاعتبـاري

  • الاسم

    هيثم محمود محمد أحمد حمودة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    153

التفاصيل طباعة نسخ

سلطة ممثـل الـشخص الاعتبـاري: وفقـا للمـادة ١١ ق. تحكيم يصح ان یبرم الشخص الطبيعـي أو الشخص الاعتبـاري اتفاقـا على التحكيم على أنه يجب التثبت من توافر الشخصية الاعتباريـة لـدى الشخص غير الطبيعي وأن يقـوم بـالتعبير عـن أرادة مـن لـه سـلطة التصرف في أحواله.

   * من المـسـلم بـه أن الـشريك المتضامن المـديـر فـي شـركة الأشخاص له سلطة واسعة في التصرف في أمـوال الـشركة، ولهـذا فـان له أن يبرم اتفاق تحكيم نيابة عن الشركة، ولـو لـم يـفـوض فـي صراحة وليس للشريك الموصى أو المـدير غيـر الـشريك المتضامن هذه السلطة، وبالنسبة للشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحـدودة يكون لرئيس مجلس الإدارة في الشركة المساهمة أو العـضو المنتـدب للشركة المساهمة أو المـديـر العـام للشركة ذات المسئولية المحـدودة الذي يدير الشركة سلطة كاملـة فـي الإدارة والتصرف فـي أمـوال الشركة في حدود تحقيق أغراض الشركة .