الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / سلطة ممثل الشخص الاعتباري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / استقلال شرط التحكيم بين النظرية والتطبيق / أهلية الأشخاص الاعتبارية في إبرام اتفاق التحكيم: 

  • الاسم

    أشرف محمد محسن خليل الفيشاوي
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    403
  • رقم الصفحة

    87

التفاصيل طباعة نسخ

أهلية الأشخاص الاعتبارية في إبرام اتفاق التحكيم: 

    أجاز القانون للأشخاص المعنوية التمتع بجميع الحقوق، إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية ، وذلك في الحدود المقررة لذلك قانوناً، ومن ثم فإن الشخص الاعتباري كالشخص الطبيعي لا يجوز له إبرام اتفاق التحكيم إلا إذا كان يملك حق التصرف في حقوقه، وتشير أحكام التحكيم التجاري إلى أن أغلب المنازعات المعروضة على هيئات التحكيم، تكون بين الأشخاص الاعتبارية العامة منها والخاصة، ونسبة قليلة منها تلك التي بين الأشخاص الطبيعية.