اتفاق التحكيم / سلطة ممثل الشخص الاعتباري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر النظام العام عل اتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / أهلية الأشخاص الاعتبارية لانعقاد اتفاق التحكيم
يقصد بالأشخاص الاعتبارية الخاصة الشركات التجاريـة كـشركات التضامن والتوصية والشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة ، فكما يجوز للأشخاص الطبيعيين الاتفاق على التحكيم ، كذلك يجوز للأشخاص الاعتبارية ، والأمر هنا بالنسبة لمسألة توافر شرط الأهلية مناطه البحث في مدى تمتع الممثل القانوني للشركة بسلطة إبرام اتفاق التحكيم سواء كان مديراً للشركة أو رئيساً لمجلس إدارتها باعتباره الممثل القانوني للشركة والقائم على إدارتها .
والأمر يستلزم بداية التحقق من مدى اكتساب واستيفاء الشركة للشروط المنصوص عليها في القانون لتنشأ لها الشخصية الاعتبارية التي تتعامـل بـهـا الشركة مع الغير.
لم يعد هناك شركات مدنية حالياً في قانون التجارة .
أما بالنسبة للشركات التجارية فالأمر يختلف حيث يجمع الفقه علـى أن مدير الشركة طالما يملك سلطة إدارة الشركة ويملك التصرف فـي الأمـوال المملوكة للشركة التي يمثلها ، فبالتالي يملك مدير الشركة التجارية دون وكالـة خاصة سلطة إبرام اتفاقات التحكيم بشأن الأعمال التجارية للشركة ، وذلك حيث أن مجلس إدارة الشركة قد منح المدير بصفة عامة سلطة إدارة الشركة لذا يجوز له إبرام مثل هذه الاتفاقات نيابة عن الشركة وذلك حيث أن التحكيم أصبح مـن مستلزمات إدارة الشركات التجارية والطريق العادي الذي تسلكه هذه الشركات لفض منازعاتها مع الغير ( ما لم يوجد نص يمنعه من ذلك ) .
وعقد الشركة يتضمن في أغلب الأحوال تحديد سلطات المـدير وذلك بتعيين الأعمال التي يجوز له القيام بها وتلك التي تكون محظـورة عليـه بحيث إذا خلا عقد الشركة من تحديد سلطات المدير ومن وضع أية قيود علـى سلطاته كان من حقه أن يقوم بجميع أعمال الإدارة وبأعمال التصرفات التـي يستوجبها وجود الشركة وتحقيق أغراضها بما في ذلك اتفاق التحكيم الذي صار من مستلزمات إدارة الشركات التجارية والطريق الذي تتبعه هذه الشركات عادة لفض منازعاتها مع الغير . وإذا تجاوز ممثل الشركة لسلطاته فإن بطلان شـرط التحكيم بسبب هذا التجاوز يكون باطلاً بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة مـن يمثـل الشركة والذي يكون له وحده التمسك به دون الطرف الآخر في التحكيم ، ويزول هذا البطلان بإجازته من الأصيل صراحة أو ضمناً .
ثانيا: بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة :
ويقصد بالأشخاص الاعتبارية العامة ، الدول كأحد أشخاص القانون العام وكذلك أجهزتها ومؤسساتها العامة لما لها من شخصية اعتبارية مستقلة عـن الدولة التابعة لها .
والأمر في هذا المجال قد لا يتعلق بالأهلية بقدر ما يتعلق بقـدرة هـذه الأشخاص وصلاحيتها أو سلطتها في إبرام اتفاقيات تحكيم أو إبرام عقود تتضمن شرط التحكيم .
هذا ويشترط لصحة اتفاق التحكيم توافر الأهلية اللازمة للتصرف ، وقد حددت المادة 53 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 الأسباب التي تبنى عليها دعوى بطلان حكم التحكيم ، حيث جاء نصها على النحو الآتي: "
1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية :
أ- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته .
ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقـاً للقانون الذي يحكم أهليته .
ت- إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانـه إعلانـاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
ث- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع .
ج- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين.
ح- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصـة بالمسائل الخاضـعة للتحكيم عن أجزاءه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها .
خ- إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم .. ".
ومفاد ذلك أنه يتعين توافر الأهلية في الشخص الطبيعي وقت إبرام اتفاق التحكيم ، أما بالنسبة للشخص الاعتباري الخاص فيتعين أن تتوافر له مقومـات وجوده وقت إبرام اتفاق التحكيم في حين أنه وبالنسبة للشخص الاعتباري العـام فقد نص قانون التحكيم المصرى على وجوب موافقة الوزير المختص أو مـن يتولى اختصاصه على إدراج شرط التحكيم في منازعات العقود الإدارية .