اتفاق التحكيم / سلطة ممثل الشخص الاعتباري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / اتفاق التحكيم وفقاً لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 / مدى سلطة بعض الممثلين القانونيين في إبرام إتفاق تحكيم
مدى سلطة بعض الممثلين القانونيين في إبرام إتفاق تحكيم
يثور هنا السؤال هل يجوز لبعض الممثلين القانونيين ابرام اتفاق التحكيم ؟
الأشخاص قد يكونوا ممثلين لأطراف الاتفاق على التحكيم وعندئذ يتعين التحقق من أن لهم لسلطة ابرام اتفاق التحكيم نيابة عن الأصيل بمقتضى قاعدة قانونية تسمح بذلك.
ويقصد بالسلطة هنا الصلاحية التي تخول شخصا مـا اتمام بعض الأعمال القانونية على مال معين أو مجموعة من الأموال لحساب شخص آخر. وتثبت هذه السلطة ويتحدد نطاقهـا امـا بنص في القانون أو باتفاق أو بحكم من القضاء.
ونعرض فيما يلي بايجاز سلطات بعض الممثلين القانونيين في حالة ابرام اتفاق تحكيم.
سلطة الوكيل في ابرام اتفاق تحكيم في القانون المصري
يشترط الوكالة الخاصة لابرام اتفاق التحكيم، فلا تكفى الوكالة العامة لابرامـه وان كانت تكفى للالتجاء الى قضاء الدولة (مادة ٧٠٢) مدنی و (المادة 76) مرافعات.
فيجوز للوكيل الاتفاقى أن يبرم اتفاق تحكيم نيابة عن موكله بشرط أن يكون مفوضاً في ذلك بتوصيل خاص. فإذا كان وكيلاً عاماً أو وكيلاً خاصاً في الصلح وحده، إمتنع عليه إبرام إتفاق التحكيم، ولا يحتج بهذا الإتفاق في مواجهة الأصيل. وعلى هذا الأساس المحامي الموكل في إقامة دعوى والمرافعة فيها لا يجوز له أن يتفق مع الخصم على التحكيم، لأنه وكيل في الخصومة نصب، فلا تتسع وكالته لإبرام عقد كإتفاق التحكيم. وإنما يشترط في هذه الحالة أن يأذن للوكيل ان كان محاميا بتوكيل خاص لابرام اتفاق التحكيم واذا تضمنت وكالة المحامي النص على التحكيم كان له سلطة ابرام اتفاقات تحكيم على حدة. ولا يلزم أن تنصب الوكالة الخاصة على نزاع أو قضية معينة بالذات، كما لا يلزم توافر شكل خاص لها لابرام هذه الوكالة.
سلطة الوكيل في إبرام إتفاق التحكيم في المعاملات الدولية:
وكثيرا ما تتم المعاملات الدولية عن طريق وكلاء أو وسطاء يقومـون بـدور جوهري في ابرام العقود بما تحتويه من اتفاق على التحكيم في صدد المنازعات التي قد تنشأ بمناسبتها . ويثير تدخل أولئك الوكلاء والسماسرة مسألة أولية تتعلق بأسـاس سلطتهم في تضمين العقود التـي يوقعونها اتفاق تحكيم.
فهل يشترط أن تكون تلك السلطة مقررة بمقتضى وثيتة كتابية أم أنه لا حاجة لوجـود وثيقة كتابية مادامت العلاقة بين الوكيل والموكل موجودة؟ وهل يجب من ناحية أخرى أن تكون تلك الوثيقة المكتوبة تتضمن توكيلا خاصا، أي أن يكون منصوصا فيها صراحة على أن للوكيل سلطة تضمين العقد اتفاق تحكيم. وبمعنى آخر ما مدى تأثير القيود التشريعية الداخلية إذا تعلق الأمر بشروط الشكل - كالرسمية مثلا - على العلاقات الدولية بالنسبة للقانون المصرى واتفاقية نيويورك لسنة ١٩٥٨ ؟
أولا: بالنسبة لقانون التحكيم الجديد: لم يعالج المشرع صراحة الفرض المطروح. لذا يجب تطبيق قواعد القانون المدني المصري في هذا الصدد.
ومن ثم، نستطيع القول أن سلطة الوكيل متوافرة شكلا متى اعتبرت كذلك وفقا للقانون الوطني الواجب التطبيق. ولتحديد هذا القانون يتعين الرجوع الى قاعدة الاسناد المتعلقة بشكل التصرفات بين الأحياء. وذلك بمقتضى (المادة ٧٠٠) من القانون المدنى المصرى والتي تشترط أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة، وان كانت هي الأصل العام الا أنها ليست قاعدة مطلقة حيث استكمل النص مؤكدا مـا لـم يـوجـد نـص يقضى بغير ذلك.
كما تجعل (المادة ٢٠) من القانون المدني المصري والمتعلقة بتنازع القوانيين من حيث الزمان قاعدة الإسناد المتعلقة بشكل التصرفات الواردة بها قاعدة تخيرية مقتضاها تصحيح التصرف اذا استوفى واحدا من الأشكال الآتية: - الشكل المقرر في البلد الذي تم فيه التصـرف - الشكل المقرر في ظل القانون الذي يحكم موضوع التصرف – الشكل المتبع في قانون موطـن المتعاقدين – أو ونقا لقانونهما الوطني اذا اتحدت جنسيتهما.
وعلى ذلك فاذا كان أي من القوانين المذكورة لا يتطلب صدور سلطة التفويض كتابة، أعتبر اتفاق التحكيم بوصفه التصرف المطلوب ابرامه مستوفيا لشرائط وجوده من الناحية الشكلية.
وبعبارة أخرى إذا تعلق الأمر بشـرط شكلي – كالرسمية مثلاً وجب، تطبيق قانون الدولة التي أبرم فيها الإتفاق (المادة ٢٠) من القانون المدني المصري السابق ذكرها وتطبيق هذا القانون هو القاعدة العامة.
وفيما يتعلق بشرط الكتابة لإثبات إتفاق التحكيم وقوة الدليل المستخلص منه يسرى القانون الذي يحكم شكل الإتفاق، وهو – كما ذكرنا – قانون الدولة التي أبرم فيها الاتفاق.
فإذا كان هذا القانون لا يشترط الكتابة ويشترطها قانون القاضي كانت الكتابة غير مشروطة.