الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / سلطة ممثل الشخص الاعتباري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية /  وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة :-

  • الاسم

    عاطف بيومي محمد شهاب
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    601
  • رقم الصفحة

    79

التفاصيل طباعة نسخ

 وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة :-

   ويقصد بالأشخاص الاعتبارية العامة ، الدولة كأحد أشخاص القانون العام وكذلك أجهزتها ومؤسساتها العامة لما لها من شخصية اعتبارية مستقلة عن الدولة التابعة لها 

    والأمر في هذا المجال قد لا يتعلق بالأهلية بقدر ما يتعلق بقدرة هذه الأشخاص وصلاحيتها أو سلطتها في إبرام اتفاقات تحكيم أو إبرام عقود تتضمن شرط التحكيم وقد تعرض الفقه والقضاء لهذه المسألة سواء في مصر أو فرنسا من خلال بحث مدي جواز الاتفاق علي التحكيم في العقود التي تبرمها أو تكون الدولة طرفا فيها هي أو أحد الأشخاص الاعتبارية التابعة لها ، باعتبار أن هذه العقود ينعة . الاختصاص بنظرها للقضاء الإداري أي مجلس الدولة ، وهذا في خصوص العقود الإدارية علي المستوي الداخلي .

    هذا بالإضافة إلي أن المستثمرين الأجانب في مختلف الدول يفضلون عند تطبيق العقود التي يكون أطرافها أحد أشخاص القانون العام في تلك الدول اللجوء إلى التحكيم لتسوية ما قد ينشأ فيما بينهم وأشخاص القانون العام من منازعات ، وأبعادها عن القضاء الوطني ، وفي الجانب الآخـــــر نجد أن مسألة جواز التحكيم أو عدم جوازه في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي تثير الكثير من المشاكل بسبب سؤ تصرفات الإدارة حين توقع علي عقد دولي مع تضمين هذا العقد شرط الإدارة اللجوء للتحكيم .