الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / سلطة ممثل الشخص الاعتباري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية /  بالنسبة للأشخاص الاعتبارية الخاصة :-

  • الاسم

    عاطف بيومي محمد شهاب
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    601
  • رقم الصفحة

    77

التفاصيل طباعة نسخ

 بالنسبة للأشخاص الاعتبارية الخاصة :-

   ويقصد بالأشخاص الاعتبارية الخاصة الشركات سواء كانت مدنية أو تجاريـــــــة کشركات التضامن والتوصية والشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة ، فكما يجوز للأشخاص الطبيعيين الاتفاق علي التحكيم ، كذلك يجوز للأشخاص الاعتبارية ، والأمر هنا بالنسبة لمسألة توافر شرط الأهلية مناطه البحث في مدي تمتع الممثل القانوني للشركة بسلطة إبرام اتفاق التحكيم سواء كان مديرا للشركة أو رئيسا لمجلس إدارتها باعتباره الممثل القانوني للشركة والقائم علي إدارتها

   والأمر يستلزم بداية التحقق من مدي اكتساب واستيفاء الشـــــركة للشروط المنصوص عليها في القانون لتنشأ لها الشخصية الاعتبارية التي تتعامل بها الشركة مع الغير .    

   وبالنسبة للشركات المدنية فإن مدير الشركة لا يملك إبرام اتفاق التحكيم دون أن يكون هناك تفويض أو توكيل خاص بذلك يمنحه سلطة إبرام مثل هذا الاتفاق 

   أما بالنسبة للشركات التجارية فالأمر يختلف حيث يجمع الفقه علي أن مدير الشركة التجارية طالما يملك سلطة إدارة الشركة ويملك التصرف في الأموال المملوكة للشركة التي يمثلها ، فبالتالي يملك مدير الشركة التجارية دون وكالة خاصة سلطة إبرام اتفاقات التحكيم بشأن الأعمال التجارية للشركة ، وذلك حيث أن مجلس إدارة الشركة قد منح المدير بصفة عامـــــة سلطة إدارة الشركة لذا يجوز له إبرام مثل هذه الاتفاقات نيابة عن الشركة وذلك حيث أن التحكيم أصبح من مستلزمات إدارة الشركات التجارية والطريق العادي الذي تسلكه هذه الشركات لفض منازعاتها مع الغير .

   وقد أكدت علي ذلك أحكام التحكيم ، فقد قضت محكمة التحكيم تحت مظلة مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ، بأن مديري الشركات هم الذين يعبرون عن إرادة الشخص المعنوي وهم وفقا لذلك لا يعتبرون وكلاء عاديين بل يملكون سلطات أكثر من : تلك التي تكون للوكيل الاتفاقى فتكون لهم كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص في القانون أو في نظــام الشركة . وعقد الشركة يتضمن في أغلب الأحوال تحديد سلطات المدير وذلك بتعيين الأعمال التي يجوز لــه القيام بما وتلك التي تكون محظورة عليه بحيث إذا خلا عقد الشركة من تحديد سلطات المدير ومن وضع أية قيود علي سلطاته كان من حقه أن يقوم بجميع أعمال الإدارة وبأعمال التصرفات التي يستوجبها وجود الشركة وتحقيق أغراضها بما في ذلك اتفاق التحكيم الذي صار من مستلزمات إدارة الشركات التجارية والطريق الذي تتبعه هذه الشركات عادة لفض منازعاتها مع الغير . وإذا تجاوز ممثل الشركة لسلطاته فإن بطلان شرط التحكيم بسبب هذا التجاوز يكون باطلا بطلانا نسبيا مقررا المصلحة من يمثل الشركة والذي يكون له وحدة التمسك به دون الطرف الآخر في التحكيم ، ويزول هذا البطلان بإجازته من الأصيل صراحة أو ضمنا.