موقف القانون الاتفاقي من مسألة أهلية الدولة ومؤسساتها :
أما إذا سلطنا الضوء على أهلية الدولة ومؤسساتها للدخول في اتفاق تحكيم في الاتفاقيات الدولية نجد الآتي :
تنص اتفاقية جنيف الأوربية سنة 61 في الفقرة الأولى من المادة الثانية على أنه «يجوز للأشخاص المعنوية ، التي تعتبر بموجب القانون المطبق عليها ، من أشخاص القانون العام ، أن تعقد بشكل صحيح اتفاقات التحكيم»
وبد ذلك استدركت في الفقرة الثانية من نفس المادة قائلة أنه «من حق الدولة تقييد الجواز الذي أقرته الفقرة الأولى ، وذلك عند إعلان تلك الدولة انضمامها إلى الاتفاقية». .
والتقييد المشار إليه ، قد يتمثل في أن تحظر الدولة على نفسها ومؤسساتها الدخول ، في اتفاق تحكيم . كما قد يتمثل في قصر نطاق التطبيق على بعض حالات النزاع ، أو بعض أشخاص القانون العام ، التابعين لها .
أما اتفاقية واشنطن ، فوفقا لها يجوز للدولة الدخول في اتفاق تحكيم ، وذلك بمجرد انضمامها أو تصديقها على الاتفاقية .