اتفاق التحكيم / سلطة ممثل الشخص الاعتباري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / عدم توافر أو نقص أهلية الحولة والأشخاص الاعتبارية العامة في الدخول في إتفاق الحكيم (أشخاص القانون العام .
عدم توافر أو نقص أهلية الحولة والأشخاص الاعتبارية العامة في الدخول في إتفاق الحكيم (أشخاص القانون العام .
ولا يجوز الاحتجاج ، بأن خضوع الدولة في حالة حدوث نزاع تكون طرفا فيه أو أحد أشخاص القانون العام ، التابعة لها ، لغير القضاء ، الذي تتولاه هذه الدولة ، وتشرف عليه أمرا يمس سيادتها ، لأنه وإن كان يجوز مقاضاة الدولة أمام محاكمها ولا يمس ذلك السيادة ، التي تتمتع بها، فإن هذا الأمر ينطبق أيضا على التحكيم الذي يقوم مقام القضاء في حل المنازعات . هذا بالإضافة إلى أن محاكم الدولة تراقب حكم التحكيم ، وتنفيذه.
كما لا يجوز الاحتجاج أيضا ، بأن الدولة تحتكر العدالة، لأن القاضى وإن كان متمرسا في القانون ، إلا أن هناك مسائل فنية لا خبرة له فيها ، يقوم بإحالتها إلى الخبير ، فلماذا لا يتم الالتجاء إلى هذا الأخير مباشرة ، متمثلا هذا الالتجاء في التحكيم.
وإذا سلطنا الضوء ، على موقف قوانين التحكيم، من مسألة خضوع الدولة والهيئات والمؤسسات التابعة لها لاتفاق التحكيم، لوجدنا أن:
1- هناك بعض القوانين قد حسمت هذه المسألة ، فخولت الدولة والأشخاص التابعة لها ، سلطة الدخول في اتفاق التحكيم ، دون قيد أو شرط مثال ذلك القانون الإنجليزي ، بحيث يجوز للدولة أو هيئاتها اللجوء إلى التحكيم على الصعيد الوطني والدولي، بمقتضى القانون الصادر سنة 78 والذي حصر إمكانية الدولة بالتذرع بالحصانة القضائية .
2- هناك قوانين دول حدث تطور في موقفها مثل قانون الجمهورية الفرنسية ، حيث تنص المادة 2060 من القانون المدني على أنه «لا يجوز التحكيم .. في المنازعات التي تنطق بالهيئات العامة والمؤسسات العامة.
وأسباب ، منع الدولة في فرنسا ، والنظم ، التي سايرتها، يتمثل في أن هذه الدول تأخذ بنظام القضاء الإداري . وهذا الأخير يختص بالمنازعات المتعلقة بالقانون العام ، والذي يقف على قدم المساواة ، مع القضاء العادي.
ويترتب على ذلك نتيجة خطيرة ، وهي أن دخول الدولة في اتفاق تحكيم ، يعنى نزع ولاية القضاء الإداري ، بتلك المنازعات ، ويطرح بالتالي على القضاء العادي . ويترتب على ذلك تطبيق القانون المدني أو التجاري ، بدلا من القانون الإداري .
ويتضح هنا أن القضاء الفرنسي ، عمل على حل مشكلة قدرة أشخاص القانون العام الاعتبارية ، على الدخول كطرف في اتفاق التحكيم ، في العلاقات الخاصة الدولية .
والاتجاه القضائي في هذا الصدد ، مستقر بالنسبة للتحكيم الدولى على اعتبار الحظر الذي تفرض المادة 2060 من القانون المدني الفرنسي، ولا يتعلق بالنظام العام الدولى ، وهو يشبه الاتجاه القضائي ، الذي كرسته محكمة النقض اليونانية .
وهكذا يمكن تلخيص موقف القانون الفرنسي ، بأنه كان هناك حظر على الدولة والأشخاص الاعتبارية التابعة لها من الدخول في اتفاق التحكيم، ثم حدث تطور بعد ذلك من شأنه ، تم قصر هذا الحظر على العلاقات الوطنية دون العلاقات الدولية ، ثم حدث تطور بعد ذلك من شأنه التخفيف من نطاق هذا الحظر على العلاقات الوطنية ، وذلك بالسماح للمؤسسات الصناعية والتجارية بالدخول في اتفاقات تحكيم ، بشرط الحصول على مرسوم يخولها ذلك .
بل إن هذا الموضوع آثار خلافا ، حتى بعد صدور قانون التحكيم المصرى الجديد عندما ذهب الأستاذ الجليل الدكتور/ أكثم الخولى، إلى القول بأن قانون التحكيم الجديد ..... ، لا ينطبق على الأشخاص الاعتبارية العامة ، نظرا لقضاء المحكمة الإدارية الطيا في هذا الصدد .
وبالرغم من ذلك ، فقد حدث تعديل في قانون التحكيم المصري ، تم بموجبه إضافة المادة الثانية بالقانون رقم 9 لسنة 97، والتي تقضي بأنه فيما يتعلق بالعقود الإدارية ويجب الحصول على موافقة الوزير المختص .