موقف القانون الاتفاقي من مسألة أهلية الدولة ومؤسساتها
أما إذا سلطنا الضوء على أهلية الدولة ومؤسساتها للدخول في اتفاق تحكيم فى الاتفاقيات الدولية نجد الآتى :-
تنص اتفاقية جنيف الأوربية سنة ٦١ فى الفقرة الأولى من المادة الثانية على أنه «يجوز للأشخاص المعنوية ، التي تعتبر بموجب القانون المطبق عليها ، من أشخاص القانون العام ، أن تعقد بشكل صحيح اتفاقات التحكيم» .
وبعد ذلك استدركت في الفقرة الثانية من نفس المادة قائلة أنه «من حق الدولة تقييد الجواز الذى أقرته الفقرة الأولى ، وذلك عند إعلان تلـك الدولة انضمامها إلى الاتفاقية» .
والتقييد المشار إليه ، قد يتمثل في أن تحظر الدولة على نفسها ومؤسساتها الدخول ، في اتفاق تحكيم . كما قد يتمثل في قصر نطاق التطبيق على بعض حالات النزاع ، أو بعض أشخاص القانون العام ، التابعين لها .
أما اتفاقية واشنطن ، فوفقا لها يجوز للدولة الدخول في اتفاق تحكيم، وذلك بمجرد انضمامها أو تصديقها على الاتفاقية ، أو إذا ارتضت كتابة اختصاص المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار ، فإن ذلك يعد تسليما من جانبها لا يجوز النكوص عنه ، أو الرجوع فيه ، حتى ولو كان قانونها الوطني يحظر ذلك ، كما أحاطت دخول الشخص الاعتباري العام اتفاق تحكيم بضمانات تنص عليها المادة ٣/٢٥ ، والتي تشترط وجوب أن يتوافر رضا الشخص الاعتبارى بنظام التحكيم ، ووجوب أن تقبل الدولة هذا الرضا ، ما لم تخطر هذه الدولة المركز ، بأن هذا القبول من جانبها غیر ضروری .
أما اتفاقية نيويورك ، فتنص المادة الأولى منها على أن «أحكام الاتفاقية المذكورة تطبق على الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الناشئة عن المنازعات بين الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين» .
وواضح هنا أيضا ، أن اتفاقية نيويورك ، تنطبق على أحكام المحكمين الناشئة عن المنازعات ، سواء بين أشخاص طبيعية أم معنوية .