الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / سلطة ممثل الشخص الاعتباري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / موقف القانون الاتفاقي من مسألة أهلية الدولة ومؤسساتها

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    371

التفاصيل طباعة نسخ

موقف القانون الاتفاقي من مسألة أهلية الدولة ومؤسساتها

   أما إذا سلطنا الضوء على أهلية الدولة ومؤسساتها للدخول في اتفاق تحكيم فى الاتفاقيات الدولية نجد الآتى :-

   تنص اتفاقية جنيف الأوربية سنة ٦١ فى الفقرة الأولى من المادة الثانية على أنه «يجوز للأشخاص المعنوية ، التي تعتبر بموجب القانون المطبق عليها ، من أشخاص القانون العام ، أن تعقد بشكل صحيح اتفاقات التحكيم» .

   وبعد ذلك استدركت في الفقرة الثانية من نفس المادة قائلة أنه «من حق الدولة تقييد الجواز الذى أقرته الفقرة الأولى ، وذلك عند إعلان تلـك الدولة انضمامها إلى الاتفاقية» .

   والتقييد المشار إليه ، قد يتمثل في أن تحظر الدولة على نفسها ومؤسساتها الدخول ، في اتفاق تحكيم . كما قد يتمثل في قصر نطاق التطبيق على بعض حالات النزاع ، أو بعض أشخاص القانون العام ، التابعين لها .

   أما اتفاقية واشنطن ، فوفقا لها يجوز للدولة الدخول في اتفاق تحكيم، وذلك بمجرد انضمامها أو تصديقها على الاتفاقية ، أو إذا ارتضت كتابة اختصاص المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار ، فإن ذلك يعد تسليما من جانبها لا يجوز النكوص عنه ، أو الرجوع فيه ، حتى ولو كان قانونها الوطني يحظر ذلك ، كما أحاطت دخول الشخص الاعتباري العام اتفاق تحكيم بضمانات تنص عليها المادة ٣/٢٥ ، والتي تشترط وجوب أن يتوافر رضا الشخص الاعتبارى بنظام التحكيم ، ووجوب أن تقبل الدولة هذا الرضا ، ما لم تخطر هذه الدولة المركز ، بأن هذا القبول من جانبها غیر ضروری .

   أما اتفاقية نيويورك ، فتنص المادة الأولى منها على أن «أحكام الاتفاقية المذكورة تطبق على الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الناشئة عن المنازعات بين الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين» .

   وواضح هنا أيضا ، أن اتفاقية نيويورك ، تنطبق على أحكام المحكمين الناشئة عن المنازعات ، سواء بين أشخاص طبيعية أم معنوية .

107