الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / سلطة ممثل الشخص الاعتباري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / عدم توافر أو نقص أهلية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة في الدخول في اتفاق التحكيم (أشخاص القانون العام) .

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    360

التفاصيل طباعة نسخ

عدم توافر أو نقص أهلية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة في الدخول في اتفاق التحكيم (أشخاص القانون العام) .

   ولا يجوز الاحتجاج ، بأن خضوع الدولة في حالة حدوث نزاع تكون طرفا فيه أو أحد أشخاص القانون العام ، التابعة لها ، لغير القضاء ، الذي تتولاه هذه الدولة ، وتشرف عليه أمراً يمس سيادتها ، لأنه وإن كان يجوز مقاضاة الدولة أمام محاكمها ولا يمس ذلك السيادة ، التي تتمتع بها، فإن هذا الأمر ينطبق أيضا على التحكيم الذي يقوم مقام القضاء في حل المنازعات. هذا بالإضافة إلى أن محاكم الدولة تراقب حكم التحكيم ، وتنفيذه.

   هناك قوانين دول حدث تطور في موقفها مثل قانون الجمهورية الفرنسية ، حيث تنص المادة ٢٠٦٠ من القانون المدنى على أنه «لا يجوز التحكيم .. فى المنازعات التى تتعلق بالهيئات العامة والمؤسسات العامة» .

   وأسباب ، منع الدولة في فرنسا ، والنظم ، التي سايرتها ، يتمثل في أن هذه الدول تأخذ بنظام القضاء الإدارى. وهذا الأخير يختص بالمنازعات المتعلقة بالقانون العام ، والذي يقف على قدم المساواة ، مع القضاء العادي ·

   ويترتب على ذلك نتيجة خطيرة ، وهي أن دخول الدولة في اتفاق تحكيم ، يعنى نزع ولاية القضاء الإدارى ، بتلك المنازعات ، ويطرح بالتالي على القضاء العادى . ويترتب على ذلك تطبيق القانون المدني أو التجارى ، بدلا من القانون الإدارى .

  ويتضح هنا أن القضاء الفرنسي ، عمل على حل مشكلة قدرة أشخاص القانون العام الاعتبارية ، على الدخول كطرف في اتفاق التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية .

   والاتجاه القضائى فى هذا الصدد ، مستقر بالنسبة للتحكيم الدولي على اعتبار الحظر الذي تفرضه المادة ٢٠٦٠ من القانون المدني الفرنسي، ولا يتعلق بالنظام العام الدولى ، وهو يشبه الاتجاه القضائي ، الذي كرسته محكمة النقض اليونانية.

   وبالرغم من ذلك حدث تطور على صعيد العلاقات الوطنية في هذا الصدد .

   وهكذا يمكن تلخيص موقف القانون الفرنسي ، بأنه كان هناك حظر على الدولة والأشخاص الاعتبارية التابعة لها من الدخول في اتفاق التحكيم، ثم حدث تطور بعد ذلك من شأنه ، تم قصر هذا الحظر على العلاقات الوطنية دون العلاقات الدولية ، ثم حدث تطور بعد ذلك من شأنه التخفيف من نطاق هذا الحظر على العلاقات الوطنية ، وذلك بالسماح للمؤسسات الصناعية والتجارية بالدخول في اتفاقيات تحكيم ، بشرط الحصول على مرسوم يخولها ذلك .

وبالنسبة لمصر فيلاحظ أن المحكمة الإدارية العليا ، قد قضت بأنه لا يمكن للشخص الاعتبارى العام . أن يكون طرفا فى اتفاق التحكيم ، وذلك في قضية نفق الشهيد : أحمد حمدى . بينما قررت الجمعية العامة للفتوى والتشريع ، بأنه يجوز للشخص الاعتباري العام ، أن يكون طرفا في اتفاق التحكيم .

   وكان هذا الموضوع ، قد أثير مناقشة القانون ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، وأوضحت وزارة العدل في مذكرتها الإيضاحية ، إلى أنه يجوز للشخص الاعتباري العام، أن يكون طرفا في اتفاق التحكيم

   ولعل رأى سيادة الدكتور / أكثم الخولى يبدو لي محل نظر ، نظرا لأنه لا يتفق مع صراحة المادة الأولى من القانون التي تنص على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص......» .

   وبالرغم من ذلك ، فقد حدث تعديل فى قانون التحكيم المصرى ، تم بموجبه إضافة المادة الثانية بالقانون رقم 9 لسنة ٩٧ ، والتي تقضى بأنه فيما يتعلق بالعقود الإدارية ، يجب الحصول على موافقة الوزير المختص ، أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة ، ولا يجوز التفويض في هذا الصدد ..

   ويمكن القول بعد الإشارة إلى الكثير من القوانين ، أن النظم القانونية ، التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج ، كان هناك اضطراب في موقفها بالنسبة لقدرة الدولة ومؤسساتها للدخول في اتفاق تحكيم ، أمـــا الدول الأخرى التى تعرف القضاء الموحد فلقد حسم فيها الأمر منذ البداية ، بحيث يمكن القول ، بأنها تجيز للدولة ومؤسساتها الدخول في اتفاق تحكيم.

107