الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / سلطة ممثل الشخص الاعتباري / الكتب / النظام القانوني لإتفاق التحكيم / أهلية الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لإبرام اتفاق التحكيم:

  • الاسم

    د. عبد الباسط محمد الضراسي
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    227
  • رقم الصفحة

    121

التفاصيل طباعة نسخ

أهلية الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لإبرام اتفاق التحكيم:

 تتمـتـع الأشـخاص الاعتبارية بأهلية خاصة تختلف عن أهلية الشخص الطـبيعي وذلـك لإختلاف طبيعة كلا منهما على الآخر، فالشخص الاعتباري أهلاً للتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، كمـا تنحصر أهلية الشخص الاعتباري فيما حدد له من نشاط في عقد التأسيس الـذي يحدد له أغراضه التي تم إنشاؤه من أجلها وليس له تجاوزها، كما هو مـن حـق الأشـخاص الطـبيعيين اللجوء إلى التحكيم، كذلك يحق للأشخاص الاعتبارية العامة، والخاصة إبرام اتفاق التحكيم.

فبالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامـة، فقـد أجاز قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة للأشخاص الاعتبارية العامة حل المنازعات عـن طـريق اللجوء إلى التحكيم، والتحكيم المنظم لذلك – كما سبق للقول - تحكيم إجباري وليس تحكيم اختياري، ولا ينشأ بموجب اتفاق.

وفـي مصـر قـد دار خلاف حول مسألة حظر التحكيم أو إجازته في منازعات الأشخاص الاعتبارية العامة ، وقد حسم المشرع المصري هذا الخـلاف بصدور القانون رقم ( ١٩۹۷ / ۹ م ) والذي عدل المادة الأولى من قانون الـتحكيم المصري رقم ( ١٩٩٤ / ۲۷ م )، حيث أضاف إلى المادة الأولى النص الآتي : " وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة ، ولا يجوز التفويض في ذلك ".