الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / سلطة ممثل الشخص الاعتباري / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / أهلية الشخص الاعتباري لإبرام اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. محمود سمير الشرقاوي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    629
  • رقم الصفحة

    73

التفاصيل طباعة نسخ

أهلية الشخص الاعتباري لإبرام اتفاق التحكيم :

 لايجوز للشخص الاعتباري (المعنوي) إبرام اتفاق التحكيم إلا إذا كان يملك التصرف في حقوقه . ولما كانت الأهلية تعني ثبوت صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ويقتضي ذلك توافر الإرادة للشخص القانوني وهذه الإرادة لاتتوافر إلا للشخص الطبيعي.

ولما كانت أهلية الشخص المعنوي تعني مدى صلاحيته لمباشرة التصرفات القانونية ومن بينها التحكيم، وتمارس الأهلية من خلال الممثل القانوني للشخص المعنوي.

وقضت محكمة استئناف القاهرة بأن يسرى الحكم المتقدم على أهلية الشركة الأجنبية عند إبرامها لاتفاق تحكيم، ولو كانت الشركة غير مقيدة في السجل التجاري بالمخالفة لأحكام القانون المصري.

أهلية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة :

 ذهب مونتسكيو في مؤلفه : "روح القوانين" إلى أن الدولة لايمكنها أن تشتغل بالتجارة، إلا أن هذا المنطق قد تغير حاليا بعد أن تخلت الدولة عن هذا المبدأ، وتكون القطاع العام الاقتصادي.

فى فرنسا 

تضمن النص على جواز أن تتفق الدولة والهيئات العامة المحلية والمؤسسات العامة على شرط التحكيم في العقود التي تبرمها مع شركات أجنبية لتحقيق مشروعات ذات نفع قومی.

فى مصر 

أما ما قضت به المادة 10 من قانون مجلس الدولة بأن محاكم هذا المجلس هي المختصة وحدها بالفصل في منازعات العقود الإدارية فالمقصود بها وضع حد فاصل بين الاختصاص المقرر المحاكم مجلس الدولة ومحاكم القضاء العادي دون حظر الالتجاء إلى التحكيم في العقود الإدارية..

وبشأن علاقة قانونية من طبيعة اقتصادية سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية، وبالرغم من ذلك، ظل الخلاف قائما في مصر حول جواز أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا في اتفاق تحكيم، بل أكثر من ذلك عدلت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عن المبدأ السابق الإشارة إليه.

توثيق هذا الكاتب

ونلاحظ أن مخالفة الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة (1) من قانون التحكيم، سواء بعدم صدور موافقة الوزير أو من يتولى اختصاصه في الأشخاص الاعتبارية العامة، أو صدور موافقة من أيهما بالتفويض، من شأنه أن يؤدي إلى بطلان اتفاق التحكيم.