اتفاق التحكيم / سلطة ممثل الشخص الاعتباري / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / أهلية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة لإبرام اتفاق تحكيم:
أهلية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة لإبرام اتفاق تحكيم:
في السودان لا يوجد ما يمنع الدولة أو أشخاص القانون العام من وضع شرط تحكيم فى العقود أو الاتفاق عليه.
في الاتفاقيات الدولية نجد أن غالبيتها تشير إلى أنها تشمل أحكام التحكيم التي تكون أطرافها من أشخاص القانون الخاص أو من أشخاص القانون العام وعلى سبيل المثال المادة[1] من اتفاقية نيويورك لسنة (1958م) التي نصت على أن تطبق الاتفاقية للاعتراف وتنفيذ هذه الأحكام الصادرة في إقليم دولة غير التي يطلب إليها الاعتراف وتنفيذ هذه الأحكام على إقليمها وتكون ناشئة عن منازعات بين أشخاص طبيعية أو معنوية مع ملاحظة أن المادة [3/1] سمحت للدول الموقعة بإيراد تحفظات بشأن تطبيق الاتفاقية على المنازعات الناشئة عن روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية التي تعتبر تجارية طبقا لقانونها الوطني، والجدير بالتنويه أن الاتفاقية في المادة [1/5] تركت الخيار بالنسبة للدول المتعاقدة في تحديد ما إذا كانت لجهات الإدارة والمؤسسات العامة أهلية الاتفاق على التحكيم.
أيضا الاتفاقية الأوربية لسنة (1961م) في المادة [1/2] نصت على أنه يجوز للأشخاص المعنوية أن تعتبر بموجب القانون المطبق عليها من أشخاص القانون العام أن تعقد بشكل صحيح اتفاق للتحكيم إلا أن المادة [2/20] من الاتفاقية منحت الدولة المتعاقدة الحق في تنفيذ هذا الجواز وذلك عند إعلانها بالانضمام للاتفاقية.
فالمبدأ العام هو جواز الاتفاق على التحكيم للدولة ولأشخاص القانون العام إلا في حالة عدم سماح الدولة المنضمة بذلك.
اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري نصت على أن تطبق هذه الاتفاقية على النزاعات التجارية الناشئة بين أشخاص طبيعيين أو معنويين أيا كان جنسياتهم يربطهم تعامل تجاري مع إحدى الدول المتعاقدة أو أحد أشخاصها أو تكون لها مقار رئيسية فيها .
في اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين أحد مواطني الدول العربية الأخرى تهدف الاتفاقية حل أي نزاع قانوني ينشأ مباشرة عن ا الاستثمارات بين الدول العربية المضيفة أو أحد هيئاتها أو مؤسساتها العامة وبين مواطني الدول العربية الأخرى سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا بهدف إيجاد مناخ ملائم يعمل على تشجيع الاستثمارات العربية .
أيضا اتفاقية واشنطن الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول تنص على أن إنشاء المركز الدولي لفض المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول المتعاقدة ورعايا الدول المتعاقدة الأخرى طبقا لأحكام الاتفاقية .