الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / سلطة ممثل الشخص الاعتباري / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / أهلية الدولة والأشخاص الاعتبارية

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    57

التفاصيل طباعة نسخ

 

وبشأن أهلية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، فقد أصبح في الوقت الحاضر مألوفاً أن نجد اتفاق التحكيم مدرجاً في العديد من الاتفاقيات التي تبرمها الدولة مع شركات محلية أو أجنبية في مواضيع متصلة بالتجارة عموماً وفي اتفاقيات التنقيب عن النفط والغاز بشكل خاص، مما يعني أنه لم يعد لموضوع الحصانة والسيادة التي كانت الدولة تتمسك بهما مكاناً في هذه المعاملات.

يشار إلى أنه جرى في مصر تعديل لقانون التحكيم رقم (۲۷) لعام ١٩٩٤م بالقانون رقم (۹) لعام ١٩٩٧م وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القانون نصت على أنه : " في منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض في ذلك ". ويفهم من هذا النص التأكيد على أهلية الدولية أو الشخص الاعتباري العام في إبرام اتفاق التحكيم.

وتكون الدولة طرفاً في العقد وفي التحكيم إذا تم توقيع الحكومة أو الدولة على العقد باعتبارها طرفاً فيه أو ضامنة لأحدى هيئاتها العامة، فهنا تكون الدولة طرفاً في العقد وتنصرف إليها أثار شرط التحكيم ويكون اختصاصها في التحكيم صحيحاً. أما إذا وافقت الدولة أو الحكومة على العقد باعتبارها سلطة وصاية على الهيئات العامة في الدولة التي تكون هي الطرف في العقد فهنا لا تكون الحكومة أو الدولة طرفاً في العقد ولا في التحكيم.