وبشأن أهلية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، فقد أصبح في الوقت الحاضر مألوفاً أن نجد اتفاق التحكيم مدرجاً في العديد من الاتفاقيات التي تبرمها الدولة مع شركات محلية أو أجنبية في مواضيع متصلة بالتجارة عموماً وفي اتفاقيات التنقيب عن النفط والغاز بشكل خاص، مما يعني أنه لم يعد لموضوع الحصانة والسيادة التي كانت الدولة تتمسك بهما مكاناً في هذه المعاملات.
يشار إلى أنه جرى في مصر تعديل لقانون التحكيم رقم (۲۷) لعام ١٩٩٤ م بالقانون رقم (٩) لعام ١٩٩٧م وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القانون نصت على أنه" في منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التقويض في ذلك". وبفهم من هذا النص التأكيد على أهلية الدولية أو الشخص الاعتباري العام في إبرام اتفاق التحكيم.
وتكون الدولة طرفاً في العقد وفي التحكيم إذا تم توقيع الحكومة أو الدولة على العقد باعتبارها طرفاً فيه أو ضامنة لأحدى هيئاتها العامة، فهنا تكون الدولة طرفاً في العقد وتنصرف إليها آثار شرط التحكيم ويكون اختصاصها في التحكيم صحيحاً، أما إذا وافقت الدولة أو الحكومة على العقد باعتبارها سلطة وصاية على الهيئات العامة في الدولة التي تكون هي الطرف في العقد فهنا لا تكون الحكومة أو الدولة طرفاً في العقد ولا في التحكيم .