الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / سلطة ممثل الشخص الاعتباري / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / مقومات الشخص الاعتباری

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    1738
  • رقم الصفحة

    1485

التفاصيل طباعة نسخ

مقومات الشخص الاعتباری

  استقر القضاء على أن مقومات الشخص الاعتباري تقوم على عنصرين أساسيين أولهما موضوعي أو مادي وهو الكيان الذاتي المستقل الجماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال تنفصل بكيانها عن كيان أعضائها أو منشئيها، وهو ما لا يتوافر إلا بتحقق أمرين أولهما غرض أو مصلحة مشتركة تتميز عن المصالح الفردية ولا تندمج فيها وقد يكون الغرض أو المصلحة عامة أو خاصا فيكون في حالة الأخيرة من أشخاص القانون الخاص، وثانيهما وجود تنظيم يستوعب : أعضاء الشخص الاعتباري أو منشأة تباشر عنه نشاطه، والعنصر الثاني: معنوی وهو أن يمثل ذلك الكيان قيمة أجتماعية ذات وزن تبرر الإقرار له بالشخصية القانونية .