استقر القضاء على أن مقومات الشخص الاعتباري تقوم على عنصرين أساسيين أولهما موضوعي أو مادي وهو الكيان الذاتي المستقل الجماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال تنفصل بكيانها عن كيان أعضائها أو منشئيها، وهو ما لا يتوافر إلا بتحقق أمرين أولهما غرض أو مصلحة مشتركة تتميز عن المصالح الفردية ولا تندمج فيها وقد يكون الغرض أو المصلحة عامة أو خاصا فيكون في حالة الأخيرة من أشخاص القانون الخاص، وثانيهما وجود تنظيم يستوعب : أعضاء الشخص الاعتباري أو منشأة تباشر عنه نشاطه، والعنصر الثاني: معنوی وهو أن يمثل ذلك الكيان قيمة أجتماعية ذات وزن تبرر الإقرار له بالشخصية القانونية .