الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / سلطة ممثل الشخص الاعتباري / الكتب / قانون التحكيم في النظرية والتطبيق / سلطة ممثل الشخص الاعتباري

  • الاسم

    د. فتحي والي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    626
  • رقم الصفحة

    110

التفاصيل طباعة نسخ

سلطة ممثل الشخص الاعتباري:-

 

وفقًا للمادة 11 تحكيمًا يصح أن بيرم الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري اتفاق تحكيم على أنه يجب التثبت من توافر الشخصية الاعتبارية لدى الشخص غير الطبيعي، وأن يقوم بالتعبير عن إرادته من له سلطة التصرف في أمواله.

ويثور التساؤل حول سلطة الممثل القانوني للشركة لإبرام اتفاق تحكيم. هل تكفي صفته كممثل قانوني للشركة له سلطة إبرام العقود نيابة عنها تحويله سلطة الاتفاق على التحكيم، أم يجب أن يرد نصًا خاصًا بذلك في عقد الشركة أو نظامها الأساسي أو على الأقل أن يقوض في ذلك صراحة من مجلس إدارة الشركة؟

من المسلم أن الشريك المتضامن المدير في شركة الأشخاص له سلطة واسعة في التصرف في أموال الشركة، ولهذا فإن له أن ببرم اتفاق تحكيم نيابة عن الشركة، ولو لم يفوض في ذلك صراحة. وليس للشريك المرسى أو المدير عبر الشريك المتضامن هذه السلطة.

بالنسبة للشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة، يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة أو العضو المنتدب للشركة المساهمة لو المدير العام للشركة ذات المسئولية المحدودة، الذي يدير الشركة، سلطة كاملة في الإدارة وفي التصرف في أموال الشركة في حدود تحقيق أعراض الشركة. وقد جرى قضاء محكمة استئناف باريس على أن له بموجب هذه السلطة أن يبرم اتفاق تحكيم دون حاجة إلى تفويض خاص بذلك. وذلك على أساس أن التحكيم قد أصبح الوسيلة العادية للفصل في المنازعات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، ولهذا فإن إبرام اتفاق تحكيم يعتبر عملًا من الأعمال الجارية للشركة. إذ هو تكملة ضرورية للعقود التي تبرمها الشركة لمباشرة نشاطها.