الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / سلطة ممثل الشخص الاعتباري / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / أهلية الشخص الاعتباري 

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    122

التفاصيل طباعة نسخ

أهلية الشخص الاعتباري 

ساوت المادة العاشرة من نظام التحكيم في الأهلية بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري؛ حيث إنها قررت أنه: "لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا من يملك التصرف في حقوقه، سواء أكان شخصاً طبيعياً - أو من يمثله - أم شخصاً اعتباراً".

والشريعة الإسلامية الغراء أسبغت وصف الشخصية الاعتبارية لجهات كانت لها ذمة مالية مستقلة عن الأشخاص الذين يساهمون في نشاطها أو يفيدون منها؛ مثل الوقف وبيت المال، ثم توسعت الفكرة حتى شملت من تثبت لهم الشخصية الاعتبارية بمقتضى النظام.

ويتمتع الشخص الاعتباري بالأهلية التي تتناسب مع طبيعته، وهي مختلفة عن أهلية الشخص الطبيعي الملازمة لإنسانيته، فلا يحق له التمتع بحقوق الأحوال الشخصية؛ كالزواج والطلاق وغيرهما، ولكن له الحق في الجنسية، والاسم، والموطن، والذمة المالية المستقلة.

كما أن أهلية الشخص الاعتباري لا تثبت إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة النظامية الرسمية المختصة؛ ولذلك تنحصر أهليته فيما حدد له من نشاط في عقد التأسيس ولا - يتجاوزها.

تختلف سلطة ممثل هذا الشخص الاعتباري في أحقيته في الاتفاق على التحكيم من عدمه، فالشريك المتضامن المدير في شركة الأشخاص له أن يبرم اتفاق تحكيم نيابة عن الشركة".

وبالنسبة للشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة، يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العضو المنتدب، أو المدير العام للشركة ذات المسئولية المحدودة الذي يدير الشركة، سلطة الاتفاق على التحكيم في حدود أغراض الشركة، ما لم يرد نص خاص في نظام أو عقد الشركة يسلبه هذه السلطة أو يقيدها.

وإذا كان اتفاق التحكيم مبرماً بواسطة وكيل، يجب أن تكون هذه الوكالة خاصة بالتحكيم، فلا تكفي الوكالة العامة .

 - أهلية الأشخاص الاعتبارية العامة:

نظمت المادة العاشرة (فقرة 2) هذه المسألة بنصها على أنه: "لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك".

وبالاستقصاء نجد أن لجوء الجهات الحكومية (الأشخاص الاعتبارية العامة في المملكة قد مر بأربع مراحل؛ هي:

المرحلة الأولى: صدور قرار مجلس الوزراء رقم: (58)، بتاريخ 17/ 1/ 1383هـ، وهي المرحلة السابقة على تحکیم قضية أرامكو الشهيرة؛ حيث كان يجيز نظام المحكمة التجارية، الصادر عام 1350هـ، في المواد (493-497) للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم دون قيود.

المرحلة الثانية: بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم: (58)، بتاریخ 1383/1/17هـ"، الذي حظر على الجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم، مع صدور بعض الاستثناءات لبعض الدوائر الحكومية بالاتفاق على التحكيم؛ كعقود الامتياز النفطية، مثل العقود التي تبرمها شركة بترومين.

المرحلة الثالثة: صدور نظام التحكيم السابق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ 46)، بتاريخ 12/ 7/ 1403هـ، الذي نصت المادة الثالثة منه على أنه: "لا يجوز للجهات الحكومية اللجوء للتحكيم لفض منازعاتها مع الآخرين إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ...".

ولم تستثني هذه المادة أي نوع من أنواع المنازعات، بمعنی جواز الاتفاق على التحكيم بشرط الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء. 

المرحلة الرابعة : صدور نظام التحكيم الحالي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ 34)، بتاريخ 24/ 5/ 1433 هـ، وفي ظله لم يتغير الوضع بالنسبة للجهات الحكومية، فلا يجوز لها الاتفاق على التحكيم إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وهذا النص يسري على التحكيم الداخلي والدولي، وعلى كافة أنواع العقود، مدنية كانت أو تجارية أو إدارية.

وكم نتمنى أن تتناول اللائحة التنفيذية المزمع إصدارها توضیح وبيان الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل الجهات الحكومية، عند طلبها الموافقة من مجلس الوزراء على اللجوء للتحكيم لحل نزاع معين.

 إلا أنه من الملاحظ أن هذا النظام قد فتح الباب لمواكبة تطورات الحياة الاقتصادية وظروف العقود الدولية، بأنه استدرك في عجز المادة العاشرة (فقرة ح) قائلا: "وما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك". وهذا - برأيي - فتح الباب للجهات الحكومية لأن تتقدم بطلب استصدار نص نظامي خاص لها ينظم عقودها إذا كانت هذه العقود في ذات الطبيعة القانونية، أو تتم مع أطراف لا يقبلون إلا بوجود شرط التحكيم في عقودهم، ونعرض لذلك مثلا: ما ورد بالمادة (58) من نظام الاستثمار التعديني السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ 47)، بتاريخ 20/ 8/ 1425 هـ، والتي أجازت للجهة الحكومية - وهي وزارة البترول والثروة المعدنية - الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم، ونصها: "يجوز الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بين مرخص له والوزارة عن طريق التحكيم، وفقاً لأحكام نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية، ولأغراض هذا النظام يعد ديوان المظالم هو الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع".