جواز لجوء الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة للتحكيم:
تمنع بعض القوانين الوطنية الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة من اللجوء للتحكيم لحل منازعاتهم، بل يلزم عليهم ولوج طريق القضاء المختص. ففي فرنسا، يحظر على الدولة أو اشخاص القانون العام، اللجوء للتحكيم في نطاق المنازعات الداخلية.
وعليه، أضحت عدم القابلية الذاتية للتحكيم، والتي تستند إلى أطراف خصومة التحكيم، عديم الفائدة وخاوية من كل مضمون، وذلك منذ أن أصبح العنصر الشخصي لا قيمة له أثناء تحديد قابلية النزاع للتحكيم من عدمه.