اتفاق التحكيم / سلطة ممثل الشخص الاعتباري / الكتب / إتفاق التحكيم والمشكلات العملية والقانونية في العلاقات الخاصة الدولية / النظام العام وأهلية الشخص الاعتباري في إبرام اتفاق التحكيم .
النظام العام وأهلية الشخص الاعتباري في إبرام اتفاق التحكيم .
أهلية الشخص الاعتباري في إبرام اتفاق التحكيم لا يتم إلا بإتفاق صادر عن الخصوم ، شريطة أن تكون لهم أهلية التصرف في الحقوق وهذه القواعد لا تنطبق إلا على الشخص الطبيعي والذي تعترف له الأنظمة بحق الإلتجاء إلى التحكيم فهل هذه الأنظمة تعترف ايضا بحق التحكيم للشخص الإعتباری .
وترتيباً على ما تقدم فإن الشخص الإعتبار يقاضي ويتقاضى ، يلزم ، ويلتزم كل ما في الأمر أن الممثل القانوني لهذه الأشخاص الإعتبارية هو الذي يعبر عن إرادتها في كافة التصرفات ومنها التحكيم شريطة أن يتم ذلك في حدود سلطة هذا الممثل القانوني.