الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / سلطة ممثل الشخص الاعتباري / الكتب / إتفاق التحكيم والمشكلات العملية والقانونية في العلاقات الخاصة الدولية /  أهلية الدولة في اللجوء للتحكيم.

  • الاسم

    د. أشرف عبدالعليم الرفاعي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    756
  • رقم الصفحة

    58

التفاصيل طباعة نسخ

 أهلية الدولة في اللجوء للتحكيم.

يتعلق الأمر بعقد نقل بحري أبرم بين الدوله الفرنسية ومجهز سفينة أجنبي ، وتضمن العقد شرط تحكيم بمقتضاه يسند الاختصاص في حالة نشوب نزاع الى محكمين في لندن، ونتيجة للصعوبات التي طرأت في تنفيذ العقد عين مجهز السفينة محكمه .

فقد تساءلت المحكمة عن مجال تطبيق الحظر الوارد في المادة 1004 من قانون الإجراءات المدنيه ، واستنتجت أن مجال تطبيق الحظر يتوقف حيث تبدأ سيادة ( أو نفوذ) العلاقات الدوليه. 

ويتضح من هذا العرض أن الظروف كانت مهيأة لظهور قاعدة موضوعية تتعلق بالتحكيم التجارى الدولى ولكن المحكمة قد خطت خطوة إلى الخلف وقررت ان العقد المتنازع فيه يخضع للقانون الانجليزي .

توثيق هذا الكاتب

نلاحظ من هذا الحكم انه قد استخدم منهج التنازع التقليدي للتوصل إلى حل مناسب لمشكلة خلو شرط التحكيم من اسماء المحكمين في العلاقات الخاصه الدوليه .

الا ان استخدام المحكمه لهذا المنهج لم يكن في حقيقة الأمر الا ستارا اخفت من ورائة المحكمه رغبتها الصادقة في تقرير قاعدة موضوعية تؤكد سلامة شرط التحكيم في المعاملات الدوليه رغم خلوه من تعيين اسماء المحكمين. 

ولقد اصابت محكمة النقض في هذا الحكم بإجراء التفرقة بين فكرة النظام العام في القانون الداخلي ، والنظام العام في القانون الدولي الخاص ، فمجرد اختلاف القانون الأجنبي الواجب التطبيق م ع قاعدة قانونيه أمره ليس من شأنه المساس بالنظام العام في القانون الدولي الخاص.