القاعدة أن الشخص المعنوي أو الاعتباري يتقاضى عن طريق ممثل القانوني، والذي يحدد الممثل القانوني للشخص الاعتباري هو القانون أو النظام الداخلي للشخص نفسه، يستوي في ذلك أن يكون هذا الشخص شخصاً اعتبارياً عاماً أو خاصاً.
وممثل الشخص الاعتباري يباشر الإجراءات باعتباره عضو الشخص الاعتباري وليس باعتباره نائباً عنه، وهو ما يعني أن الإجراءات التي يقوم بها تعتبر صادرة من الشخص الاعتباري نفسه، ولذا فإن ممثل الشخص الاعتباري لا يعتبر طرفا في الخصومة، كما أن زوال صفته في تمثيل الشخص الاعتباري لا يؤثر في سير الخصومة.
ويشترط حتى تنصرف آثار التصرفات التي يبرمها ممثل الشخص الاعتباري إلى الشخص الاعتباري أن يكون الممثل لقد أبرم هذه التصرفات باسم ولحساب الشخص الاعتباري، أما إذا كان قد أبرمه باسمه ولحسابه هو فإن أثر التصرف ينصرف إليه وليس إلى الشخص الاعتباري.
وتنص المادة 11 من قانون التحكيم المصري على أنه (( لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه))
إذن فإذا كان الشخص المعنوي لا يملك التصرف في حقوقه فلا يجوز له الاتفاق على التحكيم، ولقد اتجه الفقه إلى أن الشخص الاعتباري يتمتع بأهلية أداء بالنسبة لحقوقه والتزاماته التي تدخل في الغرض من إنشائه، ولذلك يجوز للشخص الاعتباري أن يتفق على التحكيم بشأن هذه الحقوق، سواء كان هذا التحكيم تحكيماً داخلياً أو خارجياً.