الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / سلطة ممثل الشخص الاعتباري / الكتب / شرط التحكيم في العقود التجارية / الأشخاص الاعتبارية الخاصة

  • الاسم

    ناصر ناجي محمد جمعان
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    322
  • رقم الصفحة

    164

التفاصيل طباعة نسخ

يقصد بها مجموعة من الأشخاص أو الأموال، يضمهم تكوين معين لتحقيق أغراض يمكن أن يقوم بها الأفراد بأنفسهم، والتي يكون موضوعها تجارياً، فتكون الشركة تجارية إذا كان الغرض من قيام الشركة هو مزاولة الأعمال التجارية، والأمثلة على الشركات التجارية كثيرة، كشركة النقليات، أو الأعمال المصرفية، أو أعمال تقديم المشاهدة العامة للجمهور، أو المشاريع الصناعية، أو أعمال التزام الطبع، أو مشاريع استخراج الثروات المعدنية والنفطية.

ومتى ماتم تأسيس هذه الشركة التجارية وفقاً للشكل الذي يحدده القانون فانها تصبح في مركز الشخص الاعتباري.