الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / سلطة ممثل الشخص الاعتباري / الكتب / شرط التحكيم في العقود التجارية / الأشخاص الاعتبارية العامة

  • الاسم

    ناصر ناجي محمد جمعان
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    322
  • رقم الصفحة

    162

التفاصيل طباعة نسخ

هيئات تقوم بتحقيق المجتمع كله أو بعضه عن طريق إرادة مرافق معينة، الغرض منها تحقيق تلك المصالح، ويمنحها القانون الشخصية الاعتبارية منها تحقيق تلك المصالح، ويمنحها القانون الشخصية الاعتبارية، كالدولة والمحافظات والمدن والوزارات والمصالح والمنشآت والهيئات العامة طبقاً للمادة (87/1) من القانون المدني اليمني وتتباين مواقف التشريعات في منح الأشخاص الاعتبارية العامة حق إبرام اتفاق التحكيم (شرط التحكيم) فقانون التحكيم اليمني يجيز للأشخاص الاعتبارية العامة إبرام اتفاق التحكيم، حيث لايوجد نص في القانون اليمني يمنع ذلك، وهذا يعد اعتراف ضمني من المشرع اليمني يمنع ذلك، وهذا يعد اعتراف ضمني من المشرع اليمني بذلك تطبيقاً لمبدأ المخالفة أما قانون التحكيم المصري فقد أعطى صراحةً الأشخاص الاعتبارية العامة الحق في إبرام اتفاق التحكيم .