الشخص الإعتباري يطلق عليه أيضاً الشخص المعنوي ويقصد به: مجموعة من الأشخاص أومن الأموال يجمعهم تحقيق هدف معين، وهذه المجموعة تعتبر شخصاً واحداً لها كيان مستقل عن الأشخاص أو الأموال المكونين لها، كالدولة والمحافظات والمدن والمؤسسات والجميعات والهيئات والشركات المدنية والتجارية.
وهي هيئات تقوم بتحقيق مصالح تهم المجمتع كله أو بعضه عن طريق إدارة مرافق معينة، الغرض منها تحقيق تلك المصالح، ويمنحها القانون الشخصية الاعتبارية، كالدولة والمحافظات والمدن الوزارات طبقاً للمادة (87/1)من القانون اليمني.