الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / سلطة ممثل الشخص الاعتباري / الكتب / شرط التحكيم في العقود التجارية / أهلية الشخص الاعتباري لإبرام شرط التحكيم

  • الاسم

    ناصر ناجي محمد جمعان
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    322
  • رقم الصفحة

    161

التفاصيل طباعة نسخ

الشخص الإعتباري يطلق عليه أيضاً الشخص المعنوي ويقصد به: مجموعة من الأشخاص أومن الأموال يجمعهم تحقيق هدف معين، وهذه المجموعة  تعتبر شخصاً واحداً لها كيان مستقل عن الأشخاص أو الأموال المكونين لها، كالدولة والمحافظات والمدن والمؤسسات والجميعات والهيئات والشركات المدنية والتجارية.

وهي هيئات تقوم بتحقيق مصالح تهم المجمتع كله أو بعضه عن طريق إدارة مرافق معينة، الغرض منها تحقيق تلك المصالح، ويمنحها القانون الشخصية الاعتبارية، كالدولة والمحافظات والمدن الوزارات طبقاً للمادة (87/1)من القانون اليمني.

الجزاء المترتب على مخالفة قواعد الأهلية.