الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / سلطة ممثل الشخص الاعتباري / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / سلطة ممثل الشخص الاعتباري

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    297
  • رقم الصفحة

    114

التفاصيل طباعة نسخ

أهلية أو سلطة إبرام اتفاق التحكيم

أبدت القوانين الوطنية وحـدة كبيرة فيما يتعلق بأهلية الأطراف للجوء للتحكيم. فلم تقرر أي دولة شروطاً خاصة بالأهلية اللازمة لإبرام اتفاق التحكيم. ففي كل الأحوال تطبق هنا القواعد العامة المتعلقة بأهلية الأشخاص الطبيعية والمعنوية لإبرام العقود بوجه عام. ولا يثير شرط الأهلية فيما نحن بصدده أية صعوبات حيث يتوافر هذا الشرط غالباً في أطراف اتفاقات التحكيم من العاملين في المجال التجاري، ولكن يهمنا هنا بحث ثلاث نقاط أساسية وهي :

1- البحث في أهلية أو سلطة الدولة أو أحد أشخاصها المعنوية العامة لإبرام اتفاق التحكيم.

2- وسلطة مدير الشركة في إبرام اتفاق التحكيم.

3- سلطة الوكيل أو السمسار في إبرام اتفاق التحكيم.

 أولا : أهلية الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة لإبـرام اتفاق التحكيم. ازداد تدخل الدولة وأشخاصها المعنوية العامة- في هذا العصر- في الحياة التجارية الدولية حيث تلاشت فكرة الدولة الحارسة، وحلت محلها منازعاتها بواسطة التحكيم. فكرة الدولـة التاجرة، التي أبرمت العقـود والاتفاقات التي قررت حـل منازعتها بواسطة التحكيم.

 وهنا يثار التساؤل عن أهلية الدولة أو أشخاصها المعنوية العامة لإبرام هذا الاتفاق التحكيمي بما قد يجره من تداعيات خاصة بالحصانة القضـائية لهـذه الدولة أو تلـك سـواء أمـام القضـاء التحكيمي أو أمـام القضاء الوطني قبل أو أثناء أو بعد اللجوء إلى التحكيم المتفق عليه. هذه المسألة في المعاهدات الدولية ثم في القوانين الوطنية : 1 ) أهلية الدولة أو أحد أشخاصها المعنوية العامة لإبرام اتفاق التحكيم في المعاهدات الدولية : لم تتضمن اتفاقية نيويورك ١٩٥٨ بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الدولية أي نص حـول أهلية الدولة أو الأشخاص المعنوية العامـة لإبرام اتفاقات التحكيم حيـث تركـت المـادة الخامسة في فقرتها الأولى هذه المشكلة للقانون الذي يطبق على الأطراف حيث قررت هذه المـادة رفض الاعتراف بحكـم التحكيم وتنفيذه إذا أقـام المطلـوب ضـده التنفيذ الدليل على أن أطراف اتفـاق التحكـيـم كـانوا طبقاً للقانون الذي ينطبق عليهم في إحدى صور عدم الأهلية. وهذا يقرر أن لكل دولة أن تأخذ في هذا الموضوع بالقاعدة التي تقررها دون أي إلتزام دولي عليها فيما يختص بما إذا كانت الدولة تملك أو لا تملك سلطة إبرام الاتفاقات التحكيمية. وتحـت عـنوان " أهلـية الأشخاص المعـنوية العامـة للخضـوع للتحكيم " نصت الاتفاقية الأوربية للتحكيم التجاري الدولي ١٩٦١ في مادتها الأولى في فقرتها الأولى على أهلية الأشخاص المعنوية العامة لإبرام اتفاقات التحكيم إلا أنهـا عـادت وقررت في فقرتها الثانية تـرك تحديد هذه المسألة وتقرير شروطها، ونطاقها إلى الدول الموقعة،مما لم يجعل لهذه الفقرة الثانية سوى فائدة جزئية فيما يتعلق بما ورد في الفقرة الأولى من تقرير مبدأ أهلية الأشخاص المعنوية العامة للخضوع للتحكيم.

ونميل للاتجاه الفرنسي لما ذكره من أسباب، ونرى أنه يجب على الـدول- وبـالأخص الـدول النامية ومـع ازديـاد اللجـوء إلـى الـتعاملات التجارية- أن تتوخى الحذر عند إبرام اتفاق تحكيم، وأن تتبصر عواقبه، وبالأخص ما إذا كان هذا التحكيم قد يؤدى مستقبلا إلى تدخل القضاء الوطني، ودراسـة الوضـع القـانوني فـي كـل مـن إنجلترا والولايـات المتحدة، حتى لا تبرم الدولة اتفاق التحكيم ثم تتفاجأ بعواقبه من تدخل القضاء الوطني في التحكيم الذي أرادت الدولة بإبرامه تجنب اللجوء إلى هذا القضاء الوطني، هذه العواقب لم تكن لتخفي في قوانين هذه الدول الكبرى التي لها السيادة في مجال التجارة والاقتصاد والتحكيم.