الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / سلطة ممثل الشخص الاعتباري / الكتب / التحكيم في المعاملات المصرفية / أهلية المصارف في إبرام اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. محمد صالح علي العوادي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    527
  • رقم الصفحة

    141

التفاصيل طباعة نسخ

أهلية المصارف في إبرام اتفاق التحكيم

 يحق للشخص الاعتباري الاتفاق على التحكيم وفقاً لصريح النص القانوني .

  مما سبق يتضح لنا أنه متى ما توافرت الأهلية الكاملة لهذه البنوك، جاز لها إبرام اتفاق التحكيم ، مع أي طرف محلي أو أجنبي، وسواء أكانت العلاقة تعاقدية أم غير ذلك، وفقا لنص م  11 تحكيم مصري التي نصت على أنه لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه....".

  فإذا أبرم اتفاق التحكيم ممن لا يتمتع بأهلية التصرف، فإن هذا الاتفاق يكون باطلا ، وفقا لنص م۱/۵۳ (ب) تحكيم مصري والتي نصت على ١- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: .. (ب) إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته."

  ويترتب على انعدام الأهلية وفقاً لاتفاقية نيويورك، عدم الاعتراف بالحكم وتنفيذه.

  إن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن بما أن البنوك شخصيات اعتبارية يحق لها إبرام اتفاق التحكيم، فمن هو الشخص المخول بإبرام هذا الاتفاق؟

   إن سلطة من يوقع اتفاق التحكيم عن البنك تكتسب أهمية خاصة، تكمن فيما يترتب على هذا التوقيع من آثار ونتائج. فكما هو معلوم فإن رئيس مجلس إدارة البنك أو المدير العام يتمتع بسلطة إدارة البنك والقيام بكافة الأعمال التي تندرج في مهامه ليسير بها وفق الإستراتيجيات الموضوعة من قبل الجمعية العمومية، وبالتالي فمسألة هل له الحق في إبرام اتفاق التحكيم من عدمه تنظمها اللوائح والأنظمة الخاصة بالبنك، أو وفقاً لتفويض من الجمعية العمومية يخوله إبرام مثل هذا الاتفاق.

حيث أن م٣٢ من قانون البنوك المصري رقم ۸۸ لسنة ٢٠٠٣ قد حددت الشروط التي يجب على البنك استيفاءها حتى يتم قيده في سجل خاص بذلك لدى البنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارته ومن ضمنها أن يتخذ البنك أحد الأشكال الآتية إما أن يكون شركة مساهمة مصرية جميع أسهمها اسمية. أو شخصاً اعتبارياً عاماً يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك ..

  ونظراً لأهمية توقيع اتفاق التحكيم، فإنه لا بد من أن تقتصر صلاحية التوقيع على بعض موظفي البنك من درجة معينة، أو على عدد منهم مجتمعين، وأن يكون هذا التعيين وارداً في نظام البنك أو في اللوائح والنشرات التي يعلنها البنك من حين لآخر، فعندئذ يجب مراعاة أن يصدر التوقيع ممن له سلطة معينة، وإلا كان الشرط عديم الجدوى . إلا أنه يحق للغير حسن النية التمسك به وهذا ما سنوضحه لاحقاً. ونشير هنا إلى أن المشرع الإماراتي قد نص صراحة على سلطة مجلس إدارة الشركة في إبرام اتفاق التحكيم وما يتطلبه القيام بمثل هذا الإجراء، حيث نص من خلال م١٠٤ من قانون الشركات التجارية الإماراتي رقم 8 لسنة ١٩٨٤ وتعديلاته على أن رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة، ويمثلها أمام القضاء، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته. ويجوز للرئيس أن يفوض غيره من أعضاء مجلس الإدارة في بعض صلاحياته " فالمشرع الإماراتي حدد من خلال هذا النص صلاحية رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع، واعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في كل علاقة ناشئة بين الشركة والغير وفيما يتعلق باتفاق التحكيم فقد وضعت م ۱۰۳ شروطاً لإبرامه حيث نصت على أنه يتولى مجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي يقتضيها غرض الشركة عدا ما احتفظ به القانون أو نظام الشركة للجمعية العمومية، ومع ذلك لا يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض لآجال تزيد على ثلاث سنوات أو بيع عقارات الشركة أو المتجر أو رهن هذه الأموال، أو إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم أو إجراء الصلح والاتفاق على التحكيم ما لم تكن هذه التصرفات مصرحاً بها في نظام الشركة أو كانت مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة، وفي غير هاتين الحالتين يجب لإبرام هذه التصرفات أخذ موافقة الجمعية العمومية من خلال هذا النص نجد أن الاتفاق على التحكيم يتطلب موافقة مجلس إدارة البنك على ذلك، فإذا لم يكن مصرحاً به لمجلس الإدارة وفقا لنظام البنك، فإنه لابد عندئذ من أخذ موافقة الجمعية العمومية.

   وبعد صدور قرار مجلس الإدارة بالموافقة على التحكيم، فإن الشخص المفوض بالتوقيع على اتفاق التحكيم هو رئيس مجلس الإدارة بمقتضى الصلاحيات العامة الممنوحة له وفقاً للقانون وللرئيس أن يفوض غيره في بعض الصلاحيات بما فيها التوقيع على اتفاق التحكيم، شريطة أن يكون المفوض من أعضاء مجلس الإدارة.

  أما بالنسبة للبنوك الأجنبية، فإنه متى ما باشرت نشاطها في مصر، فإنها تخضع للقانون المصري، ما لم فإنها تخضع لقانون البلد الذي يوجد به المركز الرئيسي.