اتفاق التحكيم / سلطة ممثل الشخص الاعتباري / الكتب / التحكيم بالقانون والتحكيم مع التفويض بالصُلح / الأشخاص الجائز لهم اشتراط شرط التحكيم مع التفويض بالصلح
- سلطة مُمثل الشخص الاعتباري الخاص في اشترط شرط التحكيم مع التفويض بالصلح :
وفيما نعلم لم نجد في مصر، سواء في الفقه أو القضاء، إجابة واضحة حول سلطة ممثل الشخص الاعتباري الخاص في الاتفاق على التحكيم مع التفويض بالصلح. وفي تقديرنا أنه يُمكن لهذا الممثل إبرام الاتفاق على هذا النوع من التحكيم طالما أن النظام القانوني للشركة يُخول مجلس الإدارة سلطة الإدارة والتصرف.
- سلطة ممثل الشخص الاعتباري العام في اشترط شرط التحكيم مع التفويض بالصلح:
وبخصوص المسألة الجوهرية، والمتعلقة بسلطنة تمثل الشخص الاعتباري العام في الاتفاق على التحكيم مع التحكيم مع التفويض بالصلح، نرى أنه يجوز للوزير أو من يتولى اختصاصه الاتفاق على هذا النوع من التحكيم ويُستفاد ذلك من خلال الربط بين المادة (۲/۱ والمادة ٤/٣٩ من قانون التحكيم المصري . فهذه المادة الأخيرة، عندما أجازت لأطراف التحكيم الاتفاق على تفويض هيئة التحكيم الفصل في النزاع مع التفويض بالصلح، أي وفقا وفقا لقواعد العدالة والإنصاف، لم تضع قيدا خاصا على ممثل الشخص الاعتباري العام في هذه الحالة. وكل ما يتقيد به الوزير المختص، أو من يتولى اختصاصه، أنه لا يجوز لأي منهما تفويض غيره في الاتفاق على التحكيم، أيا كان نوع التحكيم.
وسبق أن رأينا أنه يُمكن في فرنسا، في الوقت الراهن السماح للمؤسسات العامة، ذات الطابع الصناعي والتجاري الاتفاق على التحكيم، وذلك بموجب مرسوم يُرخص لتلك المؤسسات بذلك . وبطبيعة الحال، إذا صدر مثل هذا المرسوم فإنه يُحدد المسائل التي يُمكن التحكيم فيها ، وصفة من يُمثل المؤسسة العامة في التحكيم وسلطات هذا الممثل وما إذا كان يُمكنه الاتفاق على التحكيم بالقانون فقط أو التحكيم مع التفويض بالصلح أيضا.