أهلية الأجنبي: لغير المصري أهليـة إبـرام اتفـاق التحكيم على أن يرجع بالنسبة لتوافر أهليته لإبرام اتفاق التحكيم فى قانون جنسيته وتنص المـادة 11/ 1ق. مـدنـي علـى أنـه "الحالـة المدنيـة للأشخاص وأهليتهم يسرى عليهـا قـانون الدولـة التـى ينتمـون إليهـا بجنسياتهم ومع التصرفات الماليـة التـي تعقـد فـي مــصر وترتب آثارها فيها – إذا كان أحد الطرفين أجنبيـا نـاقص الأهليـة وكـان نقص الأهلية يرجع لسبب فيه خفاء لا يسهل علـى الطرف الآخـر تبـيـنـه فإن هذا السبب لا يؤثر فـي أهليته، وإذا تعلـق الأمـر بـشركة أجنبيـة فيرجع بالنسبة لأهليتها إلـى قـانون الدولـة التـى يوجد بـهـا مركزها الرئيسي باعتباره قانون الدولة التي تنتمي إليهـا بجنسيتها وإذا توافرت أهلية الشركة وفقا لقانونها فإن لها إبرام عقد التحكـيـم ولـو كـانـت تـزاول نشاطا في مصر وامتنعت عند القيـد فـي السجل التجاري للمخالفة للقانون.